الصفحه ٣٦٠ : ، وأما الكفر بالله فذلك جائز له
بدون خلاف على شرط أن يلفظ بلسانه ، وقلبه منشرح بالإيمان ، بل قال المحققون
الصفحه ٤٣١ :
رَعَوْها) أي هذه الرهبانية التي ابتدعوها من جهة أنفسهم.
(حَقَّ رِعايَتِها) ، بل ضيعوها وكفروا بدين عيسى
الصفحه ٣٦٢ : [الحصيب] (٣) أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : «إذا حاصرت حصنا فسألوك أن تنزلهم على
حكم الله
الصفحه ٢٥٩ :
قال القرطبي في
«تفسيره» (١) : ولا خلاف بين أهل العلم في أن حكم هذه الآية مترتب في
المحاربين من
الصفحه ١٦٩ : نص الله
سبحانه على أن الحكمين يكونان من أهل الزوجين لأنهما أقرب لمعرفة أحوالهما ، وإذا
لم يوجد من أهل
الصفحه ٣٨ : الحكام بالحجج الباطلة.
وفي هذه الآية
دليل على أن حكم الحاكم لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال من غير فرق
الصفحه ١١٧ : للضرورة.
واختلفوا : هل
يجوز الحكم بشهادة امرأتين مع يمين المدعي كما جاز الحكم برجل مع يمين المدعي؟
فذهب
الصفحه ١٨٤ :
ورجل عرف الحق وجار في الحكم ، فهو في النار ...» (١). أخرجه ابن ماجة وأبو داود والنسائي والترمذي
الصفحه ١٨٥ :
عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «إذا حكم الحاكم
الصفحه ٤٢٦ :
بَيْنَهُما) : أي إذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المسلمين أن
يسعوا في الصلح بينهم ويدعوهم إلى حكم الله
الصفحه ٢٨٨ : تحرفوا ، ولا تبدلوا ، ولا تخونوا ، وهذا كلام
مبتدأ يتضمن ذكر المنفعة والفائدة في هذا الحكم الذي شرعه الله
الصفحه ٣٠٥ : ، فقال : (قُلِ الْأَنْفالُ
لِلَّهِ وَالرَّسُولِ) أي حكمها مختص بهما ، يقتسمها بينكم رسول الله
الصفحه ٣٣٢ : حكمه وقضائه وحكمته ، وذلك أن الله سبحانه لما
حكم في كل وقت بحكم خاص ، غيّر الكفار تلك الأوقات بالنسي
الصفحه ٩٧ : الظاهر من النكرة المعادة
المغايرة ؛ ووجه الحكمة في جعل العدّة للوفاة هذا المقدار أن الجنين ربما يضعف عن
الصفحه ١١٢ : فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٢٨٠)).
لما حكم