وذهب غيره من
أهل العلم إلى أن المراد المسجد الحرام نفسه ، فلا يمنع المشركون من دخول سائر
الحرم.
وقد اختلف أهل
العلم في دخول المشرك غيره من المساجد؟ فذهب أهل المدينة إلى منع كل مشرك عن كل
مسجد.
وقال الشافعي :
الآية عامة في سائر المشركين ، خاصة في المسجد الحرام. فلا يمنعون من دخول غيره من
المساجد.
قال ابن العربي
: وهذا جمود منه على الظاهر ، لأن قوله : (إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) تنبيه على العلة بالشرك والنجاسة! ويجاب عنه بأن هذا
القياس مردود بربطه صلىاللهعليهوآلهوسلم لثمامة بن أثال في مسجده ، وإنزال وفد ثقيف فيه .
وروي عن أبي
حنيفة مثل قول الشافعي ، وزاد أنه يجوز دخول الذمي سائر المساجد من غير حاجة ،
وقيده الشافعي بالحاجة. وقال قتادة : إنه يجوز ذلك للذمي دون المشرك. وروي عن أبي
حنيفة أيضا أنه يجوز لهم دخول الحرم. ثم هو نهي للمسلمين عن أن يمكنوهم من ذلك ،
فهو من باب قولهم : لا أرينّك هنا.
(بَعْدَ عامِهِمْ هذا) فيه قولان :
أحدهما
: أنه سنة تسع
، وهي التي حج فيها أبو بكر على الموسم.
الثاني : أنه سنة عشر ، قاله قتادة.
قال ابن العربي
: وهو الصحيح الذي يعطيه مقتضى اللفظ. وإن من العجب أن يقال : إنه سنة تسع ، وهو
العام الذي وقع فيه الأذان. ولو دخل غلام رجل داره يوما
__________________