وَبَيْنَهُمْ
مِيثاقٌ) : فلا تنصروهم ، ولا تنقضوا العهد الذي بينكم وبين
أولئك القوم حتى تنقضي مدته ، وهي عشر سنين.
[الآية الرابعة عشرة]
(وَالَّذِينَ آمَنُوا
مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)).
(وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) : من غيرهم ممن لم يكن بينه وبينهم رحم في الميراث ،
والمراد بهم القرابات ، فيتناول كل قرابة.
وقيل : المراد
بهم هنا العصبات ، كقول العرب : صلتك رحم ؛ فإنهم لا يريدون قرابة الأم ، ولا يخفى
عليك أنه ليس في هذا ما يمنع من إطلاقه على غير العصبات.
وقد استدل بهذه
الآية من أثبت الميراث لذوي الأرحام ، وهم من ليس بعصبته ولا ذي سهم على حسب
اصطلاح أهل علم المواريث ، والخلاف في ذلك معروف مقرر في مواطنه .
وقد قيل ؛ إن
هذه الآية ناسخة للميراث بالموالاة والنصرة عند من فسّر ما تقدم ، من قوله : (بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ) [الأنفال : ٧٢]. وما بعده ، بالتوارث.
وأما من فسّرها
بالنصرة والمعونة ، فيجعل هذه الآية إخبارا منه سبحانه وتعالى بأن القرابات بعضهم
أولى ببعض.
(فِي كِتابِ اللهِ) : أي في حكمه ؛ أو في اللوح المحفوظ ، أو في القرآن ،
ويدخل في هذه الأولوية في الميراث دخولا أوليا ، لوجود سببه ؛ أعني القرابة .
__________________