البحث في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
١٨٣/١٢١ الصفحه ٢٣٠ : بعضا على ذلك ، وهو يشمل كل أمر يصدق
عليه أنه من البر والتقوى ، كائنا ما كان.
قيل إن البر
والتقوى
الصفحه ٢٣٤ : : كلّه ؛ خرق أو لم يخرق ؛ فقد كان أبو الدرداء وفضالة بن
عبيد وعبد الله بن عمر ومكحول لا يرون به بأسا
الصفحه ٢٣٥ : ـ ؛ فإن الرصاص لا يذوب أصلا ، إنما تدفعه نار البارود ، فيصيب بصدمة ، يعرف
هذا كل من يعرف البنادق المذكورة
الصفحه ٢٣٧ : الذكاة ، فذهب الجمهور إلى أن كل ما أنهر الدم ، وفرى الأوداج ، فهو
آلة للذكاة ، ما خلا السن والعظم ، وبهذا
الصفحه ٢٤٧ : بذبيحة نصارى بني تغلب (٣).
وقال القرطبي (٤) : قال جمهور الأمة : إن ذبيحة كل نصراني حلال ، سواء
كان من
الصفحه ٢٤٨ : الجمهور.
وحكى ابن جرير (١) عن طائفة من السلف : أن هذه الآية تعم كل كتابية حرة أو
أمة.
وقيل : المراد
الصفحه ٢٤٩ : علم في كل
قيام إليها ، سواء كان القائم متطهرا أو محدثا ؛ فإنه ينبغي له إذا قام إلى
الصفحه ٢٥١ : » (٢) عن عمرو بن عامر الأنصاري : سمعت أنس بن مالك يقول : «كان
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يتوضأ عند كل
الصفحه ٢٥٢ : ، وعلى كل حال فقد ورد في السنة المطهرة ما يفيد أنه يكفي
مسح بعض الرأس ، كما أوضح الشوكاني ذلك في مؤلفاته
الصفحه ٢٦١ : يوسف
: القتل يأتي على كل شيء ، ونحوه قول الأوزاعي.
وقال الشافعي :
إذا أخذ المال قطعت يده اليمنى وحسمت
الصفحه ٢٦٩ :
مقداره عمقا أو طولا أو عرضا.
وقد قدّر أئمة
الفقه أرش (١) كل جراحة بمقادير معلومة ، وليس هذا موضع بيان
الصفحه ٢٧٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عن أن يتبع أهواء أهل الكتاب ، ويعدل عن الحق الذي
أنزله الله عليه ؛ فإن كل ملة من الملل تهوى أن
الصفحه ٢٧٦ : الشديد عليه ، وأن كل مسكر حرام (٢) ، وهي مدونة في كتب الحديث فلا نطول المقام بذكرها ،
وقد بسطنا الكلام
الصفحه ٢٧٨ : ، وعدل الشيء : ما عادله من غير
جنسه.
(صِياماً) : منصوب على التمييز.
وقد قدّر
العلماء عدل كل صيد من
الصفحه ٢٧٩ : فيه.
والمراد بالبحر
هنا : كل ماء يوجد فيه صيد بحري ، وإن كان بئرا أو غديرا.
(وَطَعامُهُ مَتاعاً