وهكذا سائر العرب المتنصرة كتنوخ ، وجذام ، ولخم ، وعاملة ، ومن أشبههم (١).
قال ابن كثير (٢) : وهو قول غير واحد من السلف والخلف.
وروي عن سعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما كانا لا يريان بأسا بذبيحة نصارى بني تغلب (٣).
وقال القرطبي (٤) : قال جمهور الأمة : إن ذبيحة كل نصراني حلال ، سواء كان من بني تغلب أو من غيرهم ، وكذلك اليهود.
وقال (٥) : ولا خلاف بين العلماء أن ما لا يحتاج إلى ذكاة ، كالطعام يجوز أكله مطلقا.
(وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ) : أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب. وفيه دليل على أنه يجوز للمسلمين أن يطعموا أهل الكتاب من ذبائحهم ، وهذا من باب المكافأة والمجازاة ، وإخبار للمسلمين بأن ما يأخذونه من أعواض الطعام حلال لهم بطريق الدلالة الالتزامية.
(وَالْمُحْصَناتُ) : مبتدأ ، واختلف في تفسيرهن هنا : فقيل : العفائف ، وقيل الحرائر (٦).
وقرأ الشعبي بكسر الصاد ، وبه قرأ الكسائي. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفى في البقرة والنساء (٧).
__________________
(٨٥٧٠) ، والبيهقي في «الكبرى» (٩ / ٢٨٤).
وصححه الحافظ في «فتح الباري» (٩ / ٦٣٧).
(١) انظر : أحكام أهل الذمة (١ / ١٣٦).
(٢) انظره في «تفسيره» (٢ / ٢١).
(٣) انظر : الطبري (٦ / ٦٦) ، وزاد المسير (٢ / ٢٩٦).
(٤) انظره في «تفسيره» (٦ / ٧٦ ، ٧٨).
(٥) أي القرطبي (٦ / ٧٨).
(٦) انظر : الطبري (٦ / ٦٦) ، النكت (١ / ٤٤٩).
(٧) انظر : معاني القراءات للأزهري (ص ١٢٣) ، وقال : «وأجمع القراء على فتح الصّاد من قوله جل وعز : «والمحصنات من النساء لأن معناهن أنهن أحصنّ بالأزواج».
وقد تقدم الكلام عليه في سورة البقرة (١٧٣) ، والنساء (٢٤).