ويقويه الحديث : «هو الطهور ماؤه ، والحل ميتته» ، وهو عند أحمد وأهل السنن وغيرهم ، وصححه جماعة منهم ابن خزيمة وابن حبان (١).
وقد أطال الشوكاني الكلام عليه في «شرحه للمنتقى» وغيره في غيره (٢).
(وَالْمُنْخَنِقَةُ) هي التي تموت بالخنق ، وهو حبس النّفس ، سواء كان ذلك بفعلها ؛ كأن تدخل رأسها في حبل ، أو بين عودين ، أو بفعل آدمي ، أو غيره. وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة ، فإذا ماتت أكلوها (٣).
(وَالْمَوْقُوذَةُ) هي التي تضرب بحجر أو عصا حتى تموت ، من غير تذكية. يقال : وقذه يقذه وقذا فهو وقيذ.
والوقذ : شدة الضرب. وقد كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك ، فيضربون الأنعام بالخشب لآلهتهم حتى تموت ثم يأكلونها (٤).
قال ابن عبد البر : واختلف العلماء قديما وحديثا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض.
ويعني بالبندق : قوس البندقة.
وبالمعراض : السهم الذي لا ريش له ، أو العصا التي رأسها محدد ، قال : فمن ذهب إلى أنه وقيذ ، لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته ، على ما روي عن ابن عمر ، وهو قول
__________________
(١) حديث صحيح : رواه أبو داود (٨٣) ، والترمذي (٦٩) ، والنسائي (١ / ٥٠ ، ١٧٦) ، وابن ماجة (٣٨٦ ، ٣٢٤٦) ، ومالك في «موطأه» (١ / ٢٢) ، وأحمد في «مسنده» (٢ / ٢٣٧ ، ٣٦١) ، والشافعي في «مسنده» (١ / ١٦) ، والبخاري في «التاريخ» (٣ / ٤٧٨) ، والدارمي (١ / ١٨٦) ، وابن الجارود في «المنتقى» (٤٣) ، وابن أبي شيبة في «المنصف» (١ / ١٥٥) ، والدارقطني في «سننه» (١ / ٣٦) ، والحاكم في «المستدرك» (١ / ١٤٠) ، وابن خزيمة في «صحيحه» (١١١) ، والبغوي في «شرح السنة» (٢ / ٥٥) ، (٢٨١) ، والبيهقي في «الكبرى» (١ / ٣) ، وابن حبان في «صحيحه» (٤ / ٤٩) ، (١٢٤٤) عن أبي هريرة مرفوعا.
وقال أبو عيسى : حسن صحيح ، ومثله البغوي. وصححه ابن خزيمة وابن حبان ، والحاكم ووافقه الذهبي.
(٢) راجع نيل الأوطار (١ / ١٧ ، ١٩) ، وكذلك تلخيص الحبير للحافظ (١ / ٩ ، ١٢). ونصب الرّاية للزيلعي (١ / ٩٥ ، ٩٩).
(٣) انظر : الطبري (٦ / ٤٥) ، ابن كثير (٢ / ٨).
(٤) انظر : الطبري (٦ / ٤٥) ، ابن كثير (٢ / ٨) ، وابن عطية (٤ / ٣٣٦) ، وزاد المسير (٢ / ٢٧٩).