البحث في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
١٠٢/١٦ الصفحه ٣٧٥ : لِلَّهِ الَّذِي لَمْ
يَتَّخِذْ وَلَداً) إلى آخر السورة (٢).
وأخرج أحمد
والطبراني عن معاذ بن أنس قال
الصفحه ٣ : عبد
العزيز ، وأخيه الشيخ العامل رفيع الدين ابني الشيخ الأجل مسند الوقت أحمد شاه ولي
الله المحدث
الصفحه ٢٦ : فالطحال والكبد» (٢). أخرجه أحمد وابن ماجة والدارقطني والحاكم وابن مردويه
عن ابن عمر. ومثل حديث جابر في
الصفحه ٣٠ : على ديتها من دية الرجل ؛ وبه قال مالك
والشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور.
وذهب الجمهور
إلى أنه
الصفحه ٥٦ : والشافعي وأحمد وغيرهم ؛ وقد روي أيضا عن مالك.
وتظهر فائدة
الخلاف فيما وقع من أعمال الحج بعد يوم النحر
الصفحه ٧٨ : وأحمد وأبو ثور.
وقال الثوري
والكوفيون : الإيلاء أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا ، وهو قول عطاء.
وروي
الصفحه ٨٥ : الترمذي.
وأخرج أحمد
وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير والحاكم ـ وصححه ـ والبيهقي عن معاوية بن
حيدة
الصفحه ١٠٣ :
وأبو العالية والحسن البصري والشافعي ـ في أحد قوليه ـ وأحمد وإسحاق.
ولكنهم اختلفوا
هل هي واجبة في غير
الصفحه ١٤٦ :
فلا يحلّ لكم غيره! ... وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم ـ وصححه ـ
والبيهقي في سننه عن
الصفحه ١٦٧ :
احتجاجه (١) ـ وهو في مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرهما.
[الآية الثانية عشرة]
(الرِّجالُ
الصفحه ١٧٨ : لِلذَّاكِرِينَ (١١٤)) (٣) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي من حديث معاذ قالوا :
فأمره بالوضوء لأنه لمس المرأة ولم
الصفحه ٢٠٦ :
صدقته».
أخرجه أحمد
ومسلم وأهل السنن (٢).
وظاهر قوله : «فاقبلوا
صدقته» أن القصر واجب.
(إِنْ
الصفحه ٢١٥ : تلمني فيما لا أملك».
رواه ابن أبي
شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر عن
الصفحه ٢٣٢ : الميتتان ؛ فالحوت والجراد ، وأما الدمان : الكبد والطحال».
أخرجه الشافعي
وأحمد وابن ماجه والدارقطني
الصفحه ٢٣٣ :
ويقويه الحديث
: «هو الطهور ماؤه ، والحل ميتته» ، وهو عند أحمد وأهل السنن وغيرهم ، وصححه جماعة