إلى [مقابلة] (١) العدو للحراسة.
(وَلْتَأْتِ طائِفَةٌ أُخْرى لَمْ يُصَلُّوا) : وهي القائمة في مقابلة العدو والتي لم تصل.
(فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ) : على الصفة التي كانت عليها الطائفة الأولى.
(وَلْيَأْخُذُوا) أي هذه الطائفة الأخرى (حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ) : زيادة التوصية للطائفة الأخرى بأخذ الحذر مع أخذ السلاح.
قيل : وجهه أن هذه المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في شغل شاغل ، وأما في المرة الأولى ؛ فربما يظنونهم قائمين للحرب.
وقيل : لأن العدو لا يؤخر قصده عن هذا الوقت ؛ لأنه آخر الصلاة ، والسلاح ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب ، ولم يبين في الآية الكريمة كم تصلي كل طائفة من الطائفتين.
وقد وردت صلاة الخوف في السنة المطهرة على أنحاء مختلفة ، وصفات متعددة ، وكلها صحيحة مجزية ، من فعل واحدة منها فقد فعل ما أمر به ، ومن ذهب من العلماء إلى اختيار صفة دون غيرها ، فقد أبعد عن الصواب.
وأوضح هذا الشوكاني في «شرحه للمنتقى» وغيره (٢).
(وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً واحِدَةً) : هذه الجملة متضمنة للعلة التي لأجلها أمرهم الله سبحانه بالحذر ، وأخذ السلاح ، أي ودوا غفلتكم عن أخذ السلاح ، وعن الحذر ليصلوا إلى مقصودهم ، وينالوا فرصتهم ، فيشدون عليكم شدة واحدة.
والأمتعة : ما يتمتع به في الحرب ، ومنه الزاد والراحلة (٣).
(وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ) : رخص لهم سبحانه في وضع السلاح إذا نالهم أذى من المطر ، وفي حال
__________________
(١) وقع في المطبوعة إلى (مقاتلة) والمثبت من فتح القدير (١ / ٥٠٨) وهو الموافق للسياق.
(٢) انظر : نيل الأوطار (٤ / ١٠٢٢) ، وكذلك السّيل الجرار (١ / ٣١٢ ، ٣١٣).
(٣) انظر : تفسير القرطبي (٥ / ٣٧٢) ، فتح القدير (١ / ٥٠٩).