الصفحه ٦١ : الحسن أن الأيام المعلومات أيام النحر
الثلاثة : يوم الأضحى ، ويومان بعده.
قال الطبري :
فعلى قول أبي
الصفحه ٥٥ : منى فلا بأس أن يصوم ؛ والأول أرجح.
وقد ثبت في
الصحيح من حديث ابن عمر أنه قال صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٨٠ :
للعباد بحكم هذا المولي بعد هذه المدة (فَإِنْ فاؤُ) أي رجعوا إلى بقاء الزوجية واستدامة النكاح
الصفحه ١٣٨ : في أن للزوج مع عدم
الولد النصف ومع وجوده وإن سفل الربع.
(مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ
الصفحه ٣٤٢ : ء لتفريغ
ما بعدها على ما قبلها ؛ وإنما قال : (إِلى طائِفَةٍ
مِنْهُمْ) : لأن جميع من أقام بالمدينة لم يكونوا
الصفحه ٣٥٨ : عمر : أنّ التوكيد هو أن يحلف مرتين فإن حلف
واحدة فلا كفارة عليه.
قال أبو عبيدة
: كل أمر لم يكن صحيحا
الصفحه ٣٧٨ : أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ
مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا
يَعْلَمَ مِنْ
الصفحه ٤٠٢ : وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٣)).
(وَالَّذِينَ
الصفحه ٨٩ : القرآن.
والحق ما
ذكرناه ؛ لأن ما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يخصص عموم القرآن. وتمام البحث في
الصفحه ٤٤٢ : في دينه ؛ فإذا حلفت كذلك أعطى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم زوجها مهرها وما أنفق عليها ولم يردها إليه
الصفحه ١٧٩ :
ولا يخفاك أنه
لا دلالة لهذا الحديث على محل النزاع ، فإن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنما أمره
الصفحه ٤٤٩ : نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ
يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (١)).
(يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ إِذا
الصفحه ٢٦ : الخطاب وتنفي ما عداه
؛ وقد حصرت هنا التحريم في الأمور المذكورة بعدها.
والميتة : ما
فارقتها الروح من غير
الصفحه ٢٨ : بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ
مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ
الصفحه ٥٦ : المعلومات ، فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري : هي
شوّال وذو القعدة وذو الحجة كله وبه قال