الصفحه ٣٢٩ :
فقال له مولاه : لا تدخل هذا الدار بعد يومك ، لم يكن المراد اليوم الذي
دخل فيه. انتهى.
ويجاب عنه
الصفحه ٥٨ : النفي للمبالغة وتخصيص نفي الثلاثة بالحج مع لزوم
اجتنابها في كل الأزمان لكونها في الحج أفظع.
(وَما
الصفحه ١٦٥ : ) : الاشارة بذلك إلى نكاح الإماء ، والعنت : الوقوع في
الإثم. وأصله في اللغة انكسار العظم بعد الجبر ، ثم استعير
الصفحه ١٩٠ : وإلى سنته بعد وفاته ، وأنه جعل هذا الرد
__________________
(١) جاء في المطبوع [أو لكان] والتصحيح من
الصفحه ٢٣٦ : (٢ / ١٠) ،
ابن عطية (٤ / ٣٣٧).
(٢) انظر : الموطأ (١ / ٣٩٩) وما بعدها.
وقال اللخمي : المنخنقة والموقوذة
الصفحه ٤٠ : ، لكون ذلك أولى [بأن] (١) يقصد السائل ، وأحق بأن يتطلع لعلمه ، وأن الأنصار
كانوا إذا حجوا لا يدخلون من
الصفحه ٤٤ : : ٤٠] ، وقوله : (وَلَمَنِ انْتَصَرَ
بَعْدَ ظُلْمِهِ) [الشورى : ٤١] ، وقوله : (وَإِنْ عاقَبْتُمْ) [النحل
الصفحه ١٣٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى عمهما فقال : «أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن
وما بقي فهو لك» (١). أخرجوه ـ من طرق ـ عن عبد
الصفحه ٢٥٩ : ، ومن بعد عصره بطريق
العبارة ، دون الدلالة ودون القياس ، لأن ورود النص ليس بطريق خطاب المشافهة حتى
يختص
الصفحه ٣٨٤ : ابن
عباس أن كلاهما الذي لا يسأل ؛ ولكن القانع الذي يرضى بما عنده ولا يسأل ؛ والمعتر
الذي يعترض لك ولا
الصفحه ٥٢ :
استيسر من الهدي : شاة فما فوقها ، وإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها ،
وإن كانت بعد حج الفريضة فلا
الصفحه ٦٨ :
الخمر بيانا شافيا فنزلت الآية التي في المائدة (١) ، فدعي عمر فقرئت عليه فلما بلغ (فَهَلْ أَنْتُمْ
الصفحه ٩٤ : نصر قاضي عمر بن عبد العزيز ؛
وروي عن الشافعي.
وقيل : هو
الباقي من والدي المولود بعد موت الآخر منهما
الصفحه ١٣٩ : كلالة.
قال أبو عمر
وابن عبد البر : ذكر أبي عبيدة الأخ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلط لا وجه
له
الصفحه ١٧٤ : الرحمن. وأخرج ابن المنذر عن عكرمة في
الآية قال : نزلت في أبي بكر وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد صنع