الصفحه ٣٣٦ :
وذهب إلى
الثاني مالك (١) وأبو حنيفة ، وبه قال عمر وحذيفة وابن عباس وأبو
العالية وسعيد بن جبير
الصفحه ٣٦٩ : دليل على أنه
يجوز لغيره العمل به وينزله منزلة مسائل الشرع.
وبهذا يتضح لك
أتم إيضاح ويظهر لك أكمل ظهور
الصفحه ١٣٧ : الحجب.
وأجمعوا أيضا
على أن الأختين فصاعدا كالأخوين في حجب الأم (مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ
الصفحه ٨٣ :
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أطلق الأقراء على الحيض ولا نزاع في جواز ذلك ـ كما هو
شأن اللفظ
الصفحه ١٥٧ : وعطاء ، رواه عبيدة عن عمر. ومعنى الآية عندهم : كل النساء حرام إلا
ما ملكت أيمانكم ، أي تملكون عصمتهنّ
الصفحه ٢١٢ : في «الأسماء والصفات» عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا يجمع الله هذه الأمة
الصفحه ٢٤٥ :
وعائشة وابن عمر : إذا سمعت الكتابي يسمي على الذبيحة اسم غير الله فلا تأكل.
وهو قول طاووس
والحسن
الصفحه ٢٥١ :
يا عمر». وهو مروي من طرق كثيرة بألفاظ متفقة في المعنى (١).
وأخرج البخاري
وأحمد وأهل «السنن
الصفحه ٢٦٦ :
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللهُ) [المائدة : ٤٩] ، وبه قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والزهري وعمر بن عبد
العزيز
الصفحه ٢٧٠ : تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على
نفسه من طيبات المطاعم والملابس والمناكح. ولذلك رد النبي
الصفحه ٢٨٢ : » (٢).
وأخرج ابن جرير
وابن مردويه عن ابن عمر أنه قال : في هذه الآية : إنها لأقوام يجيئون من بعدنا إن
قالوا لم
الصفحه ٣٨٦ :
__________________
زوجة الرجل الذي استأجر الأجير فزنى بامرأته ـ ورجم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ما عزا ، والغامديّة
الصفحه ٤٧١ :
وأخرج أبو
الشيخ والبيهقي في «سننه» عن أنس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مثله (١).
وأخرج ابن
الصفحه ١٤٣ : والعكس.
ولا يرث
المولود إلا إذا استهل ، وميراث العتيق لمعتقه ، ويسقط بالعصبات ، وله الباقي بعد
ذوي
الصفحه ٨٦ : الثالثة عليها.
قال سبحانه (فَإِمْساكٌ) بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتين (بِمَعْرُوفٍ) أي بما هو معروف