البحث في نيل المرام من تفسير آيات الأحكام
٣٧٧/١٦ الصفحه ٣٧١ :
[الآية الخامسة]
(أَقِمِ الصَّلاةَ
لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ
الصفحه ١٠ :
من المجتهدين إذ لا سبيل إلى حصر كل ما يظنّ أو يجوز فيه استنباط الأحكام
من خفيّ معانيه ، ولا طريق
الصفحه ٢١٦ : الْمَيْلِ) لأن ترك ذلك ، وتجنب الجور كل الجور في وسعهم ، وداخل
تحت طاقتهم ، فلا يجوز لهم أن يميلوا إلى
الصفحه ٢٧٨ : من الإرسال إلى مكة ، والنحر
هنالك ، والإشعار والتقليد. ولم يرد الكعبة بعينها فإن الهدي لا يبلغها
الصفحه ٣٣٠ :
وقد ذهب جماعة
من أهل العلم ؛ منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور إلى أن
الجزية
الصفحه ٣٦٧ : العلماء إلى أن هذا هو
السلطان الذي جعل له ، وأنه ليس له أن يأخذ الدّية ، إلا أن يشاء القاتل.
وقال
الصفحه ٣٧٨ : فِي الْأَرْحامِ ما نَشاءُ إِلى أَجَلٍ
مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا
الصفحه ٢٣ : » (٨).
__________________
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كما في الجامع الصغير وقد ذكره شيخنا في «صحيح
الجامع» تحت ح [٧١٥٢
الصفحه ٢٦ :
بالميتة هنا ميتة البر لا ميتة البحر.
وقد ذهب أكثر
أهل العلم إلى جواز أكل جميع حيوانات البحر : حيها
الصفحه ٥٠ : بن حزم «أن العمرة هي الحج الأصغر» (٣) ، وكحديث ابن عمر عند البيهقي في «الشعب» قال : جاء رجل
إلى النبي
الصفحه ١٤٦ : البراء ، قال : «لقيت خالي ومعه الراية. قلت : أين تريد؟ قال
: بعثني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى
الصفحه ١٧٨ :
وقال الشافعي :
إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلى بدن المرأة سواء كان باليد أو بغيرها من أعضاء
الجسد
الصفحه ٢٦١ : عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس
بن مالك يسأله عن هذه الآية؟ فكتب إليه يخبره
الصفحه ٢٦٢ : القرطبي (٦ / ١٥٢).
(٤) صحّفت إلى (الربّاني) والصحيح ما أثبت ، وهو أبو الحسن الرماني المفسّر
اللغوي
الصفحه ٢٧٥ : إلى قلوبهم ، فأول ما نزل في أمرها : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ