الصفحه ١٢١ : . وقرىء قلبه بالنصب كما في
قوله (إِلَّا مَنْ سَفِهَ
نَفْسَهُ).
وأخرج البخاري
في «تاريخه» وأبو داود وابن
الصفحه ١٥٢ : مِنْ رِجالِكُمْ). وأما زوجة الابن من الرضاع فذهب الجمهور إلى أنها تحرم
على أبيه ، وقد قيل : إنه إجماع
الصفحه ١٧٦ :
وغاية ما يقال
في هذا أنه من الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو جائز بتأويل مشهور.
وقال ابن جرير
الصفحه ١٨٧ :
ونواهيه ، وطاعة رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم هي فيما أمر به ونهى عنه.
قال الحافظ ابن
القيم
الصفحه ٢٢٩ : : لقد حق أن لهم النار.
وقال الكسائي :
جرم وأجرم لغتان بمعنى واحد أي اكتسب.
وقرأ ابن مسعود
: ولا
الصفحه ٢٣٧ : جاءت الأحاديث الصحيحة (١).
(وَما ذُبِحَ عَلَى
النُّصُبِ) : قال ابن فارس : النصب : حجر كان ينصب
الصفحه ٢٥٣ : ومسح البعض (١).
(وَأَرْجُلَكُمْ) : قرأ نافع بنصب الأرجل ، وهي قراءة الحسن البصري
والأعمش ، وقرأ ابن
الصفحه ٢٦٧ : معناها ، وكذلك ضمير الجماعة في قوله : (هُمُ الْكافِرُونَ (٤٤)).
وأخرج [الفريابي]
وسعيد بن منصور وابن
الصفحه ٢٩٣ : مستحبة لا واجبة ،
وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح.
وحمل الشافعي
الآية على من ذبح لغير
الصفحه ٣٠٥ : لِلَّهِ خُمُسَهُ) [الأنفال : ٤١] الآية ، فهي على هذا منسوخة ؛ وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي.
وقال ابن زيد
الصفحه ٣٢٨ : .
قال ابن العربي
: وهذا جمود منه على الظاهر ، لأن قوله : (إِنَّمَا
الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ) تنبيه على
الصفحه ٣٩٨ : أو كافرين ، وبه قال جماعة من أهل العلم ، وإليه ذهبت عائشة وأم سلمة
وابن عباس ومالك.
وقال سعيد بن
الصفحه ٢٢ : يتناوله تناولا
شموليا.
والإضافة في
قوله : (بَيْتِيَ) للتشريف والتكريم. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأهل
الصفحه ٣٢ :
(ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ
رَبِّكُمْ) مما كان على بني إسرائيل.
وأخرج البخاري
وغيره عن ابن عباس قال
الصفحه ٦٢ :
وقال ابن زيد :
الأيام المعلومات ، عشر : ذي الحجة وأيام التشريق ؛ والمخاطب بهذا الخطاب المذكور
في