الصفحه ٢٥٤ :
قال داود
الظاهري : يجب الجمع بين الأمرين على اقتضاء القراءتين.
وقال ابن
العربي : اتفقت الأمة
الصفحه ٣٨٣ : أحدا (٢).
وواحد صواف
صافة وهي قراءة الجمهور ، وواحد صوافي صافية.
وقرأ ابن مسعود
وابن عمر وابن عباس
الصفحه ١٣ :
وقرأ حمزة
والكسائي حسنا بفتح الحاء والسين ؛ وكذلك قرأ زيد بن ثابت وابن مسعود (١).
وقال الأخفش
الصفحه ٩٨ : .
واختلف أهل
العلم في أم الولد يموت سيدها : فقال سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن
وابن سيرين
الصفحه ١٣٧ : مقام الثلاثة فصاعدا في حجب الأمّ إلى السدس إلا
ما يروى عن ابن عباس من أنه جعل الاثنين كالواحد في عدم
الصفحه ١٦٣ : .
وقال القاسم
وسالم : إحصانها إسلامها وعفافها.
وقال ابن جرير (١) : إن معنى القراءتين مختلف : فمن قرأ
الصفحه ١٧٤ : نعبد ما تعبدون ؛ فأنزل الله هذه
الآية (٢).
وأخرج ابن جرير
وابن المنذر عنه : أن الذي صلى بهم عبد
الصفحه ٢٢٤ :
(أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ) : يقال : أوفى ووفى ، وقد جمع بينهما الشاعر فقال :
أمّا ابن طوف
الصفحه ٢٢٨ : (٥).
(وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَآنُ قَوْمٍ) (٦) : قال ابن فارس : جرم وأجرم ولا جرم ، بمعنى قولك : ولا
بد ولا
الصفحه ٢٤٥ : المسيح. وإليه ذهب أبو
الدرداء وعبادة بن الصامت وابن عباس والزهري وربيعة والشعبي ومكحول (٢).
وقال عليّ
الصفحه ٢٦١ : وعطاء على اختلاف في
الرواية عن بعضهم البعض ، وحكاه ابن كثير عن الجمهور (٢).
وقال أيضا :
وهكذا عن غير
الصفحه ٣٧١ : على قولين :
أحدهما : أنه زوال الشمس عن كبد السماء ، قاله عمر وابنه وأبو
هريرة وأبو برزة وابن عباس
الصفحه ٣٩٦ : ، فكانت
تنكشف نحورهن وقلائدهن ، فأمرن أن يضربن مقانعهن على
__________________
وابن عباس وغيرهم تفيد
الصفحه ٢١ : مسلم وغيره مختصرا من حديث ابن عمر عنه.
وأخرج مسلم
وغيره من حديث جابر : أن النبي
الصفحه ٣٦ :
وأخرج ابن جرير
وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله : (يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ