الصفحه ٢٣ : ، وعلى أن غير المعاين يستقبل
الناحية. ويستدل على ذلك بما يمكنه الاستدلال به (٢).
وأخرج ابن أبي
شيبة
الصفحه ٦٣ :
وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ) لكون دفع المال إليهم صدقة وصلة إذا كانوا فقرا
الصفحه ١٠٧ : عن
عليّ وابن عباس أنهما قالا : إنها صلاة الصبح ، كما أخرجه مالك في الموطأ عنهما
وأخرجه ابن جرير عن
الصفحه ٢٨٢ :
والطبراني وأبو الشيخ عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قوله : (عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ) قال : يا
الصفحه ٤٧١ :
وأخرج أبو
الشيخ والبيهقي في «سننه» عن أنس عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مثله (١).
وأخرج ابن
الصفحه ٨٨ : ، وابن ماجة
والحاكم ، وصححه.
وقال : «المختلعات
هن المنافقات» (٣). رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، وحسنه
الصفحه ١٧٩ : من رواية
ابن أبي ليلى عن معاذ ولم يلقه ؛ وإذا عرفت هذا فالأصل البراءة عن هذا الحكم فلا
يثبت إلا بدليل
الصفحه ٧٥ : هذا وتارة بتحريمه.
وقد روي عن ابن
عباس أنه فسر هذه الآية فقال : معناها إن شئتم فاعزلوا وإن شئتم فلا
الصفحه ١٣٩ :
وروى أبو حاتم
والأثرم عن أبي عبيدة أنه قال ؛ الكلالة كل من لم يرثه أب أو ابن أو أخ فهو عند
العرب
الصفحه ١٤٨ :
النساء اللواتي لم يدخل بهنّ أزواجهنّ ، فإن جمهور السلف ذهبوا إلى أن الأم تحرم
بالعقد على الابنة ولا تحرم
الصفحه ٢٨ : ،
وقيل : المراد غير باغ على مضطر آخر ، ولا عاد سدا لجوعه.
وأخرج ابن أبي
حاتم عن ابن عباس في قوله
الصفحه ٤٣ : ء الخراساني.
والقول الأوّل
أرجح ، وبه قال ابن المنذر واختاره ابن العربي والقرطبي وحكاه الداودي (٢) عن مالك
الصفحه ١٣٦ :
وذهب علي بن
أبي طالب وزيد بن ثابت وابن مسعود إلى توريث الجدّ مع الإخوة لأبوين أو لأب ، ولا
ينقص
الصفحه ١٥٠ :
الأم فله أن يتزوج بها. وقد روي ذلك عن عليّ.
قال ابن المنذر
والطحاوي : لم يثبت ذلك عن عليّ لأنه
الصفحه ٢١٥ : تلمني فيما لا أملك».
رواه ابن أبي
شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر عن