الصفحه ٢٣٨ : » (٦ / ٥٠) ، وابن كثير (٢ / ١١) ،
والقرطبي (٦ / ٦٣) ، وابن عطية (٤ / ٣٤٥) ، وزاد المسير (٢ / ٢٩١).
الصفحه ٢٤٠ : : إن هذه الآية خاصة
بالكلاب.
وقد حكى ابن
المنذر عن ابن عمر أنه قال : ما يصاد بالبزاة وغيرها من الطير
الصفحه ٢٤٨ : الجمهور.
وحكى ابن جرير (١) عن طائفة من السلف : أن هذه الآية تعم كل كتابية حرة أو
أمة.
وقيل : المراد
الصفحه ٢٥٦ : عمر بن
الخطاب وابن مسعود إلى أن الجنب لا يتيمم البتة ، بل يدع الصلاة حتى يجد الماء ،
استدلالا بهذه
الصفحه ٢٥٧ : «المسند» (٣ / ٣) ،
وابن ماجة (٤٢٧) ، والدارمي (١ / ١٧٨) ، والحاكم في «المستدرك» (١ / ١٩١ ، ١٩٢) ،
وصححه
الصفحه ٢٧٢ :
يغديهم ويعشيهم.
قال ابن عمر :
هو قول أئمة الفتوى بالأمصار.
وقال الحسن
البصري وابن سيرين : يكفيه أن
الصفحه ٢٧٧ : ، روي عن عمر والحسن والنخعي والزهري ، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة
وأصحابه ، وروي عن ابن عباس
الصفحه ٢٨٤ : وشريح وعبيد السلماني وابن سيرين ومجاهد وقتادة والسدي والثوري
وأبو عبيد وأحمد بن حنبل
الصفحه ٢٨٧ : قراءة الجمهور.
وقرأ علي وأبيّ
وابن عباس وحفص على البناء للفاعل. والأوليان ـ على القراءة الأولى
الصفحه ٣٠٤ : وجابر بن زيد
وعطاء. وقد روي مثل هذا عن ابن عباس أخرجه النحاس في «ناسخه» ، وأبو الشيخ وابن
مردويه عنه
الصفحه ٣٠٨ : رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يقول للكفار هذا المعنى ؛ سواء قاله بهذه العبارة أو
غيرها.
قال ابن
الصفحه ٣١١ : والمساكين وابن السبيل؟ فقال : يتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا.
القول الرابع :
قول الشافعي : إن الخمس يقسم
الصفحه ٣١٨ : والمنسوخ (٢ / ٢٣٤ ، ٢٣٥) ابن العربي ، ومعاني الزجاج (٢
/ ٤٧٠) ، وزاد المسير (٣ / ٣٧١) وابن كثير (٢ / ٣٢٥
الصفحه ٣٢٠ : .
أخرج أبو الشيخ
عن ابن عباس قال : نزلت (براءة) بعد فتح مكة بالمدينة (٢).
[الآيات : الأولى والثانية
الصفحه ٣٢١ : الأشهر.
__________________
(١) قال ابن الجوزي أي : قطع الموالاة والعصمة والأمان. (تذكرة الأريب