الصفحه ١٢٨ : . وقد حكاه القرطبي عن الكسائي وأبي
عمرو الدوري وابن الأعرابي. وقال أبو حاتم كان الشافعي أعلم بلغة العرب
الصفحه ١٣١ :
احتاج إليه ويقضي متى أيسر الله عليه ؛ وبه قال عمر بن الخطاب وابن عباس
وعبيدة السلماني وابن جبير
الصفحه ١٣٣ :
الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم فإنه ينسى وهو أوّل ما ينزع من أمتي» (٢). وقد روي عن عمر وابن مسعود وأنس آثار
الصفحه ١٣٤ : .
ولهذا اختلف أهل العلم في فريضتهما : فذهب الجمهور إلى أن لهما إذا انفردتا عن
البنين الثلثين ، وذهب ابن
الصفحه ١٤٤ : الزهري وأبو مجلز : كان من عادتهم إذا مات الرجل وله
زوجة ألقى ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه على المرأة
الصفحه ١٥٤ : اليمين في الوطء ، كما يجوز الجمع
بينهما في الملك.
قال ابن عبد
البر ـ بعد أن ذكر ما روي عن عثمان بن عفان
الصفحه ١٥٥ : مملوكته بالملك ثم أراد أن يطأ أختها أيضا بالملك؟ فقال
علي وابن عمر والحسن البصري والأوزاعي والشافعي وأحمد
الصفحه ١٦١ :
ينكح الأمة ، ومن لم يكن تحته حرة جاز له أن يتزوج أمة ، ولو كان غنيا. وبه قال
أبو يوسف واختاره ابن جرير
الصفحه ١٧٠ : وَالْمَساكِينِ وَالْجارِ ذِي الْقُرْبى وَالْجارِ الْجُنُبِ
وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَما
الصفحه ١٧٨ : انتقضت به الطهارة وإلا فلا. حكاه القرطبي عن ابن مسعود وابن عمر والزهري
وربيعة.
وقال الأوزاعي
: إذا كان
الصفحه ١٨١ : .
وقال ابن
الأنباري في قولهم : قد تيمم الرجل : معناه قد مسح التراب على وجهه.
وهذا خلط
للمعنى اللغوي
الصفحه ٢٠٢ : الأخبار ، تنشيط المجاهدين ليرغبوا ، وتبكيت القاعدين ليأنفوا.
(غَيْرُ) : قرأ أهل الكوفة وأبو عمرو وابن
الصفحه ٢٢٥ :
قال ابن عطية :
وهذا قول حسن! وذلك أن الأنعام هي الثمانية الأزواج ، وما يضاف إليها من سائر
الصفحه ٢٣٠ : لفظان بمعنى واحد ، وكرر للتأكيد.
وقال ابن عطية
: إن البر يتناول الواجب [والمندوب] (٢) ، والتقوى تختص
الصفحه ٢٣١ : أفتاك الناس وأفتوك!» (١).
وأخرج ابن أبي
شيبة وأحمد والبخاري في «الأدب» ومسلم والترمذي والحاكم والبيهقي