الصفحه ٢٩٦ : الأشياء.
وقد روي عن ابن
عباس وابن عمر وعائشة أنه لا حرام إلا ما ذكره الله في هذه الآية ، وروي ذلك عن
الصفحه ٢٩٩ : غيره.
__________________
(١) حديث حسن : رواه أبو داود (٤٠١٧) ، والترمذي (٢٧٦٩) ، وابن ماجة (١٩٢٠
الصفحه ٣٠٢ : «الروضة الندية» ، (١ / ٨٧ ، ٨٩) ونقل قول ابن قيم
في أعلام الموقعين : «وردت النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة
الصفحه ٣٠٧ : .
قال ابن عطية :
والأدبار : جمع دبر ؛ والعبارة بالدبر في هذه الآية متمكنة في
الصفحه ٣٠٩ : ينتهوا عن الكفر.
قال ابن عطية :
والحامل على ذلك ، جواب الشرط فيغفر لهم ما قد سلف ؛ ومغفرة ما قد سلف لا
الصفحه ٣٢٤ : في الأسارى من المشركين إلا القتل.
وقال ابن زيد :
الآيتان محكمتان.
قال القرطبي :
وهو الصحيح ، لأن
الصفحه ٣٣٢ : : ليس بكنز. ومن القائلين بالقول الثاني عمر بن الخطاب وابن عمر وابن عباس
وجابر وأبو هريرة وعمر بن عبد
الصفحه ٣٣٤ :
__________________
(١) قال القاضي ابن العربي : «قال بعضهم : قال ابن عباس رضي الله عنهما :
نسخها قوله تعالى (وَما كانَ
الصفحه ٣٥٠ :
سورة هود
مكيّة في قول
الحسن وعكرمة وعطاء وجابر وغيرهم (١).
قال ابن عباس
وقتادة : إلا آية
الصفحه ٣٦٢ :
وقال الحافظ
ابن القيم رحمهالله في «إعلام الموقعين» (١) : لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله
الصفحه ٣٦٧ : رجّح
ابن جرير قول الضحاك وهو أيضا قول ابن عباس فقال : «وأولى التأويلين بالصواب ما
قاله ابن عباس أن
الصفحه ٣٩٤ : في ظاهر الزينة ما هو؟
فقال ابن مسعود
وسعيد بن جبير : وهو الثياب ، وزاد سعيد الوجه.
وقال عطا
الصفحه ٤٠٢ : ومقاتل.
وذهب إلى الأول
ابن عمر وابن زيد ، واختاره مالك والشافعي والفرّاء والزجاج.
قال الفراء :
يقول
الصفحه ٤٠٣ : الأولون ، وبه قال عمر بن الخطاب
وابن عباس ، واختاره ابن جرير (١).
ثم أمر سبحانه
الموالي بالإحسان إلى
الصفحه ٤١٠ : . لأنها داخلة في بيوتهم لكون بيت ابن الرجل بيته ، ولذا لم
يذكر سبحانه بيوت الأولاد وذكر غيرها فقال