الصفحه ٤٥٩ : (١٠ / ٧٥) ،
وأبو داود (٣ / ٣٨٦) ، والنسائي (٦ / ١٢٣) ، (٧ / ١٣) ، وابن سعد في «طبقاته» (٨ /
٧٦
الصفحه ٢٤ : وليس بركن ، وعلى تاركه دم.
وقد ذهب إلى
عدم الوجوب ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين. ومما
الصفحه ٢٧ :
وتوقف ابن حبيب
في خنزير الماء.
قال ابن القاسم
وأنا أتقيه ولا أراه حراما.
وقد اتفق
العلماء على
الصفحه ٣٥ : يكبر
في الأضحى ولا يكبر في الفطر.
وأخرج عبد بن
حميد وابن جرير عن ابن عباس في قوله : (فَمَنْ شَهِدَ
الصفحه ٤٨ : لا لغيرهما ، وقيل : إتمامهما أن يفرد كل واحد
منهما من غير تمتع ولا قران. وبه قال ابن حبيب وقال
الصفحه ٥٦ : المعلومات ، فقال ابن مسعود وابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري : هي
شوّال وذو القعدة وذو الحجة كله وبه قال
الصفحه ٥٧ : .
(فَلا رَفَثَ) قال ابن عباس وابن جبير والسّدي وقتادة والحسن وعكرمة
والزهري ومجاهد ومالك : هو الجماع
الصفحه ٦٤ : ـ مبالغة ، ويحتمل أن يكون بمعنى المكروه كما في
قولهم : الدرهم ضرب الأمير.
وأخرج ابن
المنذر وابن أبي حاتم
الصفحه ٦٩ : الْيَهُودُ
عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ) [التوبة : ٣٠] وقد اختلف أهل العلم
الصفحه ٧٣ : إلى ما
ذكرنا من تفسير الآية إلى أن إتيان الزوجة في دبرها حرام.
وروي عن سعيد
بن المسيب ونافع وابن عمر
الصفحه ٨٣ : صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأمة «وعدتها حيضتان» فهو حديث أخرجه أبو داود
والترمذي وابن ماجة والدارقطني والحاكم ـ وصححه
الصفحه ٩٧ : عدة الحرة شهران وخمسة أيام. قال ابن العربي : إجماعا إلا ما يحكى عن
الأصم فإنه يسوي بين الحرة والأمة
الصفحه ١٠٣ : فقط؟
فقيل : إنها
مشروعة لكل مطلقة ؛ وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وعطاء وجابر بن زيد وسعيد بن جبير
الصفحه ١٠٥ : الزوج ، وبه قال جبير بن مطعم وسعيد بن
المسيب وشريح وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع وابن سيرين
الصفحه ١٥٦ : عن سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وعروة بن الزبير وابن أبي ليلى
والشافعي وأبي ثور وأبي عبيد. قال ابن