الصفحه ٧٠ : وطاووس وعكرمة والشعبي والضحاك ، كما حكاه النحاس والقرطبي ، وقد حكاه ابن
المنذر عن المذكورين ، وزاد عمر بن
الصفحه ٧٨ : عن ابن
عباس أنه لا يكون موليا حتى يحلف أن لا يمسها أبدا.
وقالت طائفة :
إذا حلف أن لا يقرب امرأته
الصفحه ٨٢ :
السلام» وذكرناه في «مسك الختام».
وقال أهل
الحجاز : هي الأطهار (١) ؛ وهو قول عائشة وابن عمر وزيد
الصفحه ٩١ : ضرارا لقصد الاعتداء منكم عليهن والظلم
لهنّ.
وأخرج ابن ماجة
وابن جرير والبيهقي عن أبي موسى قال قال رسول
الصفحه ١٠٨ : أخرجه ابن جرير عن
عروة قال : كان في مصحف عائشة : وهي صلاة العصر ، وفي رواية : صلاة العصر ، بغير
الواو
الصفحه ١٣٨ :
صاحب كتاب «العين» وأبو منصور اللغوي وابن عرفة والقتيبي وأبو عبيد وابن الأنباري
، وقد قيل : إنه إجماع
الصفحه ١٤٩ :
قال ابن كثير
في تفسيره (١) مستدلا للجمهور : وقد روي في ذلك خبر غير أن في إسناده
نظرا ، فذكر هذا
الصفحه ١٥٣ :
روي في قصة جريج الثابتة في الصحيح أنه قال : «يا غلام من أبوك؟ فقال فلان
الراعي» (١) فنسب الابن
الصفحه ١٦٩ : في البلد ولا توكيل بالفرقة من الزوجين ؛ وبه قال مالك والأوزاعي وإسحاق
، وهو مروي عن عثمان وعليّ وابن
الصفحه ١٧٣ : الضحاك فإنه قال : المراد
سكر النوم ، ولم يعن بها الخمر. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال : النعاس ؛ وقد
الصفحه ١٧٥ : الصلاة حال كونكم جنبا إلا حال
السفر ، فإنه يجوز لكم أن تصلوا بالتيمم. وهذا قول عليّ وابن عباس وابن جبير
الصفحه ١٨٨ :
انتهى كلامه.
وقد أخرج
البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس في قوله تعالى هذا قال : «نزلت في عبد الله بن
الصفحه ١٩٣ : ! وقد حسن الحديث ابن عبد البر ، وقد ورد في
السنة المطهرة في تعيين من يبتدىء بالسلام ومن يستحق التحية ومن
الصفحه ٢١٩ :
أَصابَكُمْ
مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ) [الشورى : ٣٠] قال ابن العربي : وهذا نفيس
الصفحه ٢٢٦ : (٢)).
(يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُّوا شَعائِرَ اللهِ) : جمع شعيرة ، على وزن فعلية.
قال ابن