الصفحه ٣٢٧ : .
[الآية الحادية عشرة]
(يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا
الصفحه ١١٣ : دين على معسر
أن ينظره.
[الآية السابعة والخمسون]
(يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ
الصفحه ٢٨ : ]
(يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ
الصفحه ١٢١ : جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن ماجة وأبو نعيم
والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أنه قرأ هذه الآية (يا
الصفحه ٣٣ : يليق إلا عن العبد المؤمن.
فليتذكر.
[الآيتان الحادية والثانية عشرة]
(يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا
الصفحه ٣٣١ : الثالثة عشرة]
(يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأَحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ
الصفحه ٣٣٣ : أهل العلم إلى أن تحريم القتال في الأشهر الحرم ثابت محكم لم ينسخ بهذه الآية ؛
ولقوله : (يا أَيُّهَا
الصفحه ١٤٣ : . انتهى.
[الآية السادسة]
(يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسا
الصفحه ٢٤٥ :
غير فرق بين اللحم وغيره ـ حلال للمسلمين ، وإن كانوا لا يذكرون على ذبائحهم اسم
الله ، فتكون هذه الآية
الصفحه ٣٣٩ :
(وَالْعامِلِينَ
عَلَيْها) : أي السّعاة الذين ينفقهم الإمام لتحصيل الزكاة ؛
فإنهم يستحقون منها
الصفحه ٣٨٠ : الفرق ؛ اليهود والنصارى والصابئون
والمجوس والذين أشركوا.
والخصم الآخر :
المسلمون ، فهما فريقان مختصمان
الصفحه ٣٣٠ : ) : «واختلفوا هل تقبل جزية من
غير اليهود والنصارى الذين ذكرنا قبل ، ومن كتابييّ العرب ، أو لا يقبل منهم غير
الصفحه ٣٧٤ : الَّذِي لَمْ
يَتَّخِذْ وَلَداً) : كما يقوله اليهود والنصارى ومن قال من المشركين إن
الملائكة بنات الله
الصفحه ١٥٩ : ميراث فيها ، وقال القاسم بن محمد وعائشة
: تحريمها ونسخها في القرآن ، وذلك قوله تعالى : (وَالَّذِينَ هُمْ
الصفحه ٣٦٥ : أنه استثنى : إلا ثلاث آيات ، قوله عزوجل : (وَإِنْ كادُوا
لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ) [الإسرا