فإن خَرجَت بغير إذنِه لعنها اللّهُ وجبرئيلُ وميكائيل (٢٠١) ، ولا تُعطي من بيتِ زوجِها شيئاً إلاّ بإذنه ، ولا تبيتُ وزوجها عليها ساخط ، وإن كانَ ظالماً لها (٢٠٢).
______________________________________________________
والأخبار الصحيحة (١) ..
بل في جامع المقاصد ، اتّفاق أصحابنا عليه (٢) وتشهد له النصوص مثل صحيح الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنّه قال : « في المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها؟ قال : هي أملك بنفسها تولّي أمرها من شاءت إذا كان كفواً بعد أن كانت قد نكحت رجلا قبله » (٣).
نعم في البكر الرشيدة إشترط في زواجها إذن وليّها على أقوال خمسة في المسألة خامسها هو ، إعتبار إذنهما معاً الولي والبكر كما حكي عن الشيخ المفيد والحلبيين وظاهر الحرّ العاملي جمعاً بين الأخبار ، وإختار أفضلية هذا القول في المستمسك (٤) ، وجعله السيّد الفقيه اليزدي هو الأحوط وجوباً (٥).
(٢٠١) هذا وما بعده من آداب عشرة النساء مع أزواجهنّ وتلاحظ أحاديثها ، إلى جنب أحاديث إستحباب الإحسان إلى الزوجة والمداراة معها في الوسائل (٦).
(٢٠٢) هذه جملة من خصائص النساء ، وقد ورد في حديث جابر بن يزيد
__________________
١ ـ مسالك الأفهام ، ج ١ ، ص ٤٥٢.
٢ ـ جامع المقاصد ، ج ٢ ، ص ٣٠٢.
٣ ـ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٠٢ ، ب ٣ ، ح ٤.
٤ ـ مستمسك العروة الوثقى ، ج ١٤ ، ص ٤٤٠.
٥ ـ العروة الوثقى ـ فصل أولياء العقد ـ المسألة ١.
٦ ـ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ١٢١ ، ب ٨٨ ، و ص ١٥٢ ، ب ١١٧.