يا علي ، كَفَرَ باللّهِ العظيم (٥٧) من هذه الاُمّة عشرةٌ ، القتّاتُ (٥٨) ، والساحرُ ، والديّوثُ ، وناكحُ المرأةِ حراماً في دبرِها (٥٩) ، وناكحُ البهيمةِ ، ومن نكح ذاتَ مَحْرم ، والساعي في الفتنةِ (٦٠) ، وبايعُ السلاحِ من أهلِ الحربِ ، ومانعُ الزكاةِ ، ومَن وجدَ سعةً فمات ولم يَحجّ.
يا علي ، لا وليمة (٦١) إلاّ في خمس :
______________________________________________________
(٥٧) الكفر في هذه الموارد يكون مع الإستحلال أو الجحود .. بأن يرى حليّة النميمة مثلا أو يجحد وجوب الحجّ فرضاً كما يستفاد من الشيخ الطوسي (١) في تفسير قوله تعالى : ( وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ سَبِيلا وَمَن كَفَرَ فَإنَّ اللّهَ غَنِيٌّ عَنِ العَالَمَينَ ) (٢).
وقال والد المجلسي قدسسره ، « الظاهر أنّه كفر الكبائر وإطلاقه عليه شائع » (٣).
(٥٨) وهو النمّام وقد تقدّم معناه كما تقدّم معنى الديّوث أيضاً.
(٥٩) التقييد بالدبر لعلّه لدفع توهّم أنّ الوطي في الدبر ليس بزنا ، ولأجل كونه أقبح بواسطة إجتماع الحرمة والكراهة فيه وتخيّل الواطىء الحليّة كان كفراً بالإستحلال.
(٦٠) أي الساعي في الشرّ والفساد والعداوة بين المؤمنين.
(٦١) الوليمة في اللغة تطلق على طعام العرس ، وكلّ إطعام سُنّة لدعوة وغيرها ، وكلّ طعام يتّخذ لجمع ونحوه.
__________________
١ ـ التبيان ، ج ٢ ، ص ٥٣٧.
٢ ـ سورة آل عمران ، الآية ٩٧.
٣ ـ روضة المتّقين ، ج ١٢ ، ص ٦٣.