البحث في تتميم كتاب أصول الفقه
١٦/١ الصفحه ٣٢ :
لم يخصّص به الوارد ، بل هو عامّ ، والمعنى على هذا : لا يكلّف نفسا إلّا بدفع
مقدار مقدور عليه من المال
الصفحه ٨٢ :
وجوب الاكثر ،
الّا على القول بالأصل المثبت ـ غير أنّ في ترك الأكثر لا بأس من القطع بالعقاب أو
الصفحه ٣١ : يُكَلِّفُ اللهُ
نَفْساً إِلَّا ما آتاها). ومعنى ما آتاها : ما اعطاها وما اقدرها عليه من الطاقة.
قال
الصفحه ٣٣ : واستحقاقه ، وإلّا فثبوت الاستحقاق مع نفي فعلية العذاب خلاف ما
هو لائق لله سبحانه أن لا يؤاخذ قبل تمامية
الصفحه ١٦ : والحوزات العلميّة بالحكم الظاهري ،
والذهاب إليه لم يرخّص لبّا وواقعا إلّا بعد عدم الظفر بالأدلّة على
الصفحه ١٧ : ، وهو هنا ليس إلّا
الفحص والتفتيش عن الحجّة على الوظيفة العبوديّة.
٢ ـ الأدلّة
الدالّة على وجوب تحصيل
الصفحه ١٨ : ومدركيّ ، أي مقتبس ممّا ورد في ذلك من النقل والعقل ، وليس
دليلا تعبّديّا مستقلا.
اللهمّ إلّا أن
يكون
الصفحه ٢٧ :
المعصوم عليهالسلام ، ومدلّ على أنّ طريقة الشارع تبليغ المحرّمات لا المباحات
، وليس ذاك إلّا لعدم
الصفحه ٣٤ : إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً).
دلّت
الصفحه ٤٦ :
في الأحكام لو لم يكن لأدلّتها إطلاق وظهور في شمولها لهما ، وإلّا فينافي الرفع
الواقعيّ للحكم المشكوك
الصفحه ٥٥ :
المكلّف أيضا إن
لم يكن الأمر بشيء عين النهي عن ضدّه ، وإلّا فالتشريك المتقدّم يكون نافعا
الصفحه ٧٧ : تطبيقه على موضوع الإصبع إلّا على
احتمال ضئيل جدّا ، وهذا الاطمئنان أمر عرفيّ عقلائيّ حجّة لديهم.
وممّا
الصفحه ٧٨ : والتأثير ، وإلّا كان لسان حجّيّتها ملغى ومنقوضا.
* * *
الصفحه ٧٩ : وبمنزلته بقيام التعبّد ، وإلّا فالعلم
الإجماليّ ببطلان إحدى الصلاتين في الوجدان باق.
وهذا بعكس الصورة
الصفحه ٨٣ : يمكن توجّه الطلب نحوه فهو عقلي ،
وإلّا فهو شرعي ، وإن شئت فراجع.
(٢) ما أوردناه في
الأبحاث الراجعة