عليهمالسلام لتقديم الخبر المخالف للعامة بأن الحق والرشد في خلافهم وإن كان هو قضية غالبية لا دائمية لجواز أن لا يكون في الخبر المخالف لهم في مورد خاص الرشد والحق بل كان الرشد والحق في الخبر الموافق لهم (ولكن ذلك) مما لا يوجب التعدي عن مخالفة العامة إلى كل أمارة غالبية على الرشد والحق وذلك لجواز أن لا يكون الرشد والحق فيها بالمقدار اللازم الّذي هو ملاك الاعتبار في نظر الشارع (فإذا قال مثلا خبر الثقة حجة) لأنه مطابق للواقع فالتعليل المذكور وإن كان قضية غالبية لا دائمية لجواز تخلف خبر الثقة عن الواقع أحياناً لخطإ أو نسيان أو لغير ذلك ولكن ذلك مما لا يوجب التعدي في الحجية عن خبر الثقة إلى كل أمارة يغلب فيها المطابقة للواقع وذلك لجواز كون غلبتها دون المقدار اللازم في نظر الإمام عليهالسلام.
(نعم لو صرح) في التعليل وقال خبر الثقة حجة لأن الغالب فيه المطابقة للواقع جاز التعدي حينئذ إلى كل أمارة يغلب فيها المطابقة للواقع لإطلاق التعليل بخلاف ما إذا لم يكن فيه تصريح بالغلبة بل نحن من الخارج قد علمنا انه قضية غالبية فحينئذ لا يجوز التعدي إلى كل أمارة غالبية بعد احتمال كون غلبتها دون المقدار اللازم في نظر الإمام عليهالسلام فتأمل جيداً فان المقام لا يخلو عن دقة.
(قوله بل لا إشعار فيه كما لا يخفى ... إلخ)
إن نفي الإشعار هو خلاف الإنصاف جداً بل الإنصاف أن جعل شيء فيه جهة الإراءة والطريقية حجة أو مرجحاً فيه إشعار تام بأن الملاك فيه هو جهة إراءته وطريقيته ولكن ليس ذلك بحدّ يوجب القطع واليقين كي يكون هو من باب تنقيح المناط القطعي ويجوز التعدي منه إلى كل ما فيه جهة الإراءة والطريقية وذلك لاحتمال دخل خصوصية ذلك الشيء في حجيته أو مرجحيته كما تقدم.
(قوله لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبداً ... إلخ)
مقصوده مما لا يحتمل الترجيح به الا تعبداً كما سيأتي هو الأورعية والأفقهية ولكن