قال ابن عرفة وهل يصح الاشتراك بين الغائب والشاهد في مطلق العلم قالوا : أما النافون للحال فيمنعون الاشتراك وأما القابلون بالأحوال فيقولون : يشتركان في العلم لكن يخص أحدهما بعالمية قامت به والآخر بعلمية قامت به كما أن بياض الثوب وبياض الإنسان يشتركان في مطلق البياض ويختصان بالبياضية ، وهي الحال وما به الشركة غيرها حد الاختيار ، وكذلك يشترك البياض والبياضية في مطلق اللون ، قيل لابن عرفة : ظهر اختلافهما في العلم النظري وهل يتفق الشاهد والغائب في العلم الفردي؟ فقال : لا بدليل أنه قد تعرض له التشكيك.
قوله تعالى : (وَإِذْ هُمْ نَجْوى).
في وقت تناجيهم ، ونجوى مصدر فهو كقولك رجل عدل.
قوله تعالى : (إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً).
فسره ابن عطية : بوجهين : أحدهما : أنه اسم مفعول من السحر ، والثاني : أنه من السحر وهي الربة أي رجلا ذات ربة أي بشر مثلكم ، قلت : ومنه قول عائشة رضي الله عنها ، وكرم وجه أبيها وجدها : توفي رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم بين سحري وسحري.
قوله تعالى : (وَقالُوا أَإِذا كُنَّا عِظاماً وَرُفاتاً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً).
قال ابن عرفة : هذا الكل ومنهم للبعض وهو عندنا جائز عقلا واجب وقوعه شرعا وعند المعتزلة يجب وقوعه عقلا بناء على قاعدة التحسين والتقبيح والعقليين عندهم وصل العام للأجسام إيجاد عن عدم أو جمع بعد تفريق فيهما قولان وإما الأرواح فمذهب أهل السنة إنها تفنى وإعادتها بمعنى خلقها في أجسامها قال ابن عرفة : وكان بعضهم يستشكل فهم الآية لأن الاستفهام الدليل على الجملتين إما أن يكون بمعنى الثبوت أو بمعنى النفي فإن كان بمعنى الثبوت لزم إقرارهم بالبعث والغرض عدمه ، وإن كان بمعنى النفي لزم عليه أن يكونوا أنكروا الملازمة ، وهو ملزومية الفناء للإعادة ولا يصح هذا إلا لو كان الاستفهام داخل على أول الجملة الشرطية فقط مع أنه دخل على الجملة الأولى منها والثانية والاستفهام الداخل على الثانية في معنى النفي وقد دخل النفي على الأول فيكون نفيا دخل على نفي فيصير ثبوتا ، والمراد نفي لزومية الشرط للجزاء ، والثاني : نفي للإعادة فهما متغايران ومن شرط التأكيد اتفاق معنى الجملتين وأجيب بأن الثاني إنكار للإعادة مطلقا ، والأول