قال في عين المعاني : وهمّ عمر ـ رضي الله عنه ـ برجم امرأة فارقها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ونكحت بعده فقالت : لم هذا وما ضرب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليّ حجابا ، ولا سميت للمسلمين أما ، فكف عنها.
وأما من طلقها وقد دخل بها قال في عين المعاني اختلف في ذلك ، والصحيح التحريم ، ومن أباحها قال : قد قطع رسول الله العصمة بقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة».
وقوله تعالى
(وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ) [الأحزاب : ٦]
قيل : آخى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بين المؤمنين فكان إذا مات أحدهما ورثه الآخر ، وقد استدل بهذه الآية من ورّث ذوي الأرحام ، وهم أكثر الأئمة ، والحنفية وذهب إليه من الصحابة علي عليهالسلام ، وعمر ، ومعاذ ، وأبو الدرداء ، وابن مسعود ، وأبو عبيدة ، وبه قال شريح ، وعمر بن عبد العزيز.
وقال القاسم ، والشافعي ، والإمام يحيى بن حمزة : إنه لا ميراث لهم ، وذهب إلى هذا من الصحابة زيد بن ثابت ، وأبو بكر ، وابن الزبير.
وروي عن ابن مسعود ، وابن عمر القولان معا.
وذهب طائفة من أهل الحديث أنه يرث الخال وحده.
وذهب بعض العلماء إلى قسمة المال بينهم بالسوية ، قربوا أم بعدوا.
وحجتنا هذه الآية فإنها قد جعلت للرحم أولوية فلا تصرف إلى بيت المال مع وجود بنت بنت ، أو بنت أخ ، وهي دليل أيضا على إثبات الرد ، فلا يصرف ما زاد على نصيب البنت إلى بيت المال ؛ لأنها أولى ، لا يقال : المراد هنا في الإمام ؛ لأن الإمامة لا تستحق من طريق الإرث ، ومن الأدلة قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «الخال وارث» وروي «الخال وارث من لا وارث له».