الصفحه ٤٦٢ : بطلان قول المنجمين
والكهنة ؛ لأن الله تعالى قد خص الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وهم (١) أبعد
الصفحه ٧٣ : خلا بها من غير مانع ، بأن تكون خلوة صحيحة فاختلف
العلماء في ذلك ، فمذهبنا وأبي حنيفة والخفي من قول
الصفحه ٧٤ : خلا بها وجبت العدة (١).
وقال أبو مضر :
لا تجب ، وفي قوله تعالى : (فَما لَكُمْ
عَلَيْهِنَ) إشارة إلى
الصفحه ٥٤١ : علينا من جزيل إنعامه ، حمدا
يتضاعف في الأوقات ، ويتزايد على مرور الأيام والساعات ، والصلاة على محمد سيد
الصفحه ٤٥٣ :
فتكون ثمرة هذا
الخلاف هل يضمن العائن أم لا؟ وهل يقتص منه كما ذكره بعض المفرعين أم لا؟ ولعل
الصحيح
الصفحه ٢٣٨ : عليهالسلام ، وفي الحديث عن علي عليهالسلام : (لأن أصوم يوما من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوما من
رمضان
الصفحه ٢٤٩ :
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «من أصلح بين اثنين استوجب ثواب شهيد».
وعن أنس : من
أصلح بين
الصفحه ٣٦ : ذبح
الحيوانات التي لا يحل أكلها من الغنيمة إذا كان لم يمكن حملها ، وكما روي عن
المرتضى في صيد النسور
الصفحه ٢٨٧ : مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقاتَلَ أُولئِكَ أَعْظَمُ
دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ
الصفحه ٦٣ :
وخاصمت امراة
إلى شريح في متعه فقال : متعها إن كنت من المتقين ، ولم يجبره ، وهذا إشارة إلى
قوله
الصفحه ٢٣٩ :
ومنها : ما
رواه الترمذي وسنن أبي داود بالإسناد إلى صلة (١) قال :
كنا عند عمار
في اليوم الذي يشك
الصفحه ٤٢٧ :
سلمة زوج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقالت : قد وضعت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بيسير
الصفحه ٤١١ :
قال في صحيح
مسلم : قال ابن عمر : وقرأ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : (يا أيها النبي إذا طلقتم
الصفحه ٣٤٢ : بالياء المثناة من تحت ، أي لا يكون الفيء ، ودولة بالنصب ، وقراءة أبي
جعفر (تكون) بالتاء المثناة من فوق
الصفحه ٦٤ :
أعظم من ذنب الجاهل ، وقالوا : حد الحر أكثر من حد العبد ، ويقال : العقوبة
على قدر المثوبة ، وقيل