وقال أبو حنيفة : تنعقد بخطبة واحدة.
قال في الكشاف : لأبي حنيفة إن اقتصر على شيء يسمى ذكر الله كقوله الحمد لله ، وسبحان الله جاز ؛ لأن عثمان قال : الحمد لله فارتج عليه فقال : إن أبا بكر وعمر كانا يعدان لهذا المقام مقالا ، وإنكم إلى إمام فعال أحوج منكم إلى إمام قوال ، وسيأتيكم الخطب ثم نزل ، وكان ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد.
وقال ابن القاسم : يجزي ما يطلق عليه اسم الخطبة من الكلام المؤلف عند العرب ، مع حمد الله.
وسبب الخلاف : هل العبرة بالاسم اللغوي أو بالاسم الشرعي؟ وهو ما دأب عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم.
كذلك اختلفوا في القيام والقعود ، فالمذهب وأبو حنيفة ومالك أن ذلك ليس بشرط.
وقال الشافعي : واختاره الإمام يحيى : إنه شرط ، وسبب الخلاف أن من رآه شرطا اعتبر العادة منه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد اختاره الإمام يحيى.
قال : لأنه المعهود من الرسول عليهالسلام والخلفاء بعده ، والأئمة.
ومن قال : إنه ليس بشرط اعتبر العلة ، وهي أن القعدة إنما كانت للاستراحة ، ويستحب تقصير الخطبة لئلا يسأم.
وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : «طول صلاة الرجل ، وقصر خطبته مئنة من فقهه» أي : علامة.
تنبيه :
إن قيل : كيف تفسر الخطبة بذكر الله ، وفيها ذكر غيره؟
أجاب جار الله ـ رحمهالله ـ بأن ذكر الرسول عليهالسلام والثناء عليه ، وكذلك ذكر الخلفاء الراشدين ، والأتقياء ، والوعظ في حكم ذكر