الزوجية فظاهر ، وإن نوى بالتحريم ارتفاع الزوجية فطلاق ، ذكر هذا في الروضة.
فإن قيل : هذا الإشكال باق فيما حكي عن أبي طالب ، وأبي العباس أنه إن نوى تحريما لم يكن مظاهرا؟
قلنا : في تعليل الشرح في لفظ الصريح أنه إن نوى اليمين فكأنه كما إذا أطلق لفظ الحرام ، ويمكن تأويله أن مرادهم أنه نوى تحريما غير تحريم الظهار ، وهو أن تحريمها كتحريم النظر إلى ظهر أمه ، وقد أشار في تعليل الشرح إلى هذا ، وليس هذا بواضح.
فإن قيل : هذا الإشكال يرد على قول الهادي عليهالسلام في لفظ الصريح إنه إذا قال : لم أرد ظهارا ولا طلاقا ، وإنما نويت يمينا إلى آخره ؛ لأنه يقال : أما كونه لا يكون مؤليا فذلك ظاهر ؛ لأن اليمين لها صيغة مخصوصة ، ولكن إذا بطل الإيلاء فما وجه بطلان الظهار ، ويتحصل من هذا حصول الإشكال في الفتوى فيما يعتاد العامة ، حيث يقول الواحد منه لزوجته حال الغضب : هي منه كأمه أو منازل أمه ، وهو لا يعرف الظهار الشرعي ولا أحكامه ، ولكن المعلوم من مقاصدهم التحريج على نفوسهم بأن قد صار وطء هذه الزوجة يشبه وطء أمه ، فمن ظهر له معنى شاف فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء.
الفصل الثاني : مبتدأ الظهار وهو السبب في نزول الآية
قال أكثر المفسرين : إنها نزلت في ظهار أوس بن الصامت الأنصاري ، فإنه أول من ظاهر في الإسلام ، وكان تحته بنت عم له ، عن ابن عباس.
قال في الكشاف : ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة وكانت حسنة الجسم فرآها وهي تصلي فلما سلمت راودها فأبت فغضب ، وكان به خفة