قال في النهاية : له ذلك إجماعا ، ولا يجب قضاؤها ، وجعل مسألة الصلاة حجة للشافعي وقال : قياس الصوم عليها أولى ؛ لأنه لا يجب المضي في فاسدهما ، ويجب المضي في فاسد الحج ، لعله يريد أنه لا يمضي في فاسد صوم التطوع ونحوه.
وأما في التهذيب فقال : الخلاف في الصوم والصلاة.
لا يقال : فقد قال تعالى : (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) لأن المراد بالمعاصي أو حيث لم يرد دليل بجواز الخروج.
٢٩٧
![تفسير الثمرات اليانعة [ ج ٥ ] تفسير الثمرات اليانعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3999_tafsir-alsamarat-alyanea-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
