رشد : لم ير لها ذلك ، لأن ختنها [١٩/٩٥ و] ليس من ذي محارمها ، إذا كانت حلالا له قبل أن يتزوج ابنتها ، ومثله في سماع ابن القاسم في النكاح من كرامته سفر الرجل مع خروجه ابيه مع ابنه ، وحمل مالك حديث : " لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا معها ذي محرم منها" على السفر المباح والمندوب إليه دون السفر الواجب لإجماعهم على أن المرأة إذا أسلمت من بلد الحرب لزمها الخروج إلى بلد الإسلام ، وإن لم يكن معها ذو محرم منها فأوجب على المرأة الحج ، وإن لم يكن معها ذو محرم يحج بها خلافا لأهل العراق ، وفي قولهم إن فرض الحج حافظ عنها بعدم ذي الرحم ، انتهى.
وحكى ابن العربي قولا في المذهب بوجوب الحج وتكرر وجوبه ، بعد خمس سنين ، الزمخشري : وروي" حجوا حجا قبل أن لا تحجوا" ، قبل : أن يمنع البر جانبه يعني بسبب إخافة الطريق ، وعن ابن مسعود : حجوا قبل أن تنبت في البادئة ، شجر لا تأكل منها دابة إلا نفقت أي هلكت ، وهذا لم يقع ، وعن عمر لو ترك الناس الحج عاما واحدا ما نظروا بعين ولو تمالوا على تركه كلهم لعجلوا بالعقوبة ، ولم يؤخروا.
قوله تعالى : (قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ).
قال ابن عطية : الكتاب التوراة ، وجعلهم أهل تحسب أعمالهم ونسبهم ، وإلا فأهله على الحقيقة هم المؤمنون.
ابن عرفة : أو سماهم أهله لنزوله على النبي ، الذي هم متبعونه.
قوله تعالى : (لِمَ تَكْفُرُونَ).
قال ابن عرفة : في إتيان الفعل بلفظ المضارع دون الماضي رحمة ومنهم بقبول توبة من تاب منهم ، ورجع عن كفره.
قوله تعالى : (وَاللهُ شَهِيدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ).
ابن عرفة : هذا دليل على تعلق علم الله تعالى بالجزئيات والكليات ، قيل له : فالشهادة عندك هنا بمعنى العلم لا معنى الإنظار والنظر ، فقال : نعم وهو دليل على تسمية ما في القلب عملا.