والثالث : إبدال قوله : (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً). والرابع : قوله تعالى : (وَمَنْ كَفَرَ).
فتارك الحج كأنه كافر ، ومنهم من زاد قوله تعالى : (غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) ابن عرفة : وكان بعضهم يريد فيها وجها خامسا ، وهو إسناد ذلك إلى كلمة الجلالة إلا أنا نفرق بين قول السيد لعبده افعل كذا ، وبين قوله ... أن تفعل كذا فإن هذا أبلغ في الدلالة على الاعتناء بذلك الأمر والاهتمام به ، وقال : وهذا أيضا أبلغ من صريح الأمر ، لأن صريح الأمر يختلف فيه هل هو للوجوب أو للندب؟ وهذا لا خلاف فيه أعنى لفظ علي ، وذكر عبد الحق في تهذيب الطالب عن بعضهم أن من شرط الاستطاعة وجود الماء في كل سهل ابن عرفة : ومعناه عندي وجوده كتاب منهله ينفذ فيها ماء الأخرى إما إذا كانت بحيث يصل إليها غالبا ، فلا وحكى ابن الخطيب : اختلاف المتكلمين هل اختلاف الاستطاعة مع العقل أو قبله؟ قال : والآية حجة لمن يقول : إنها قبله.
ورده ابن عرفة بإن الاستطاعة تطلق على معنيين ، فتارة بها التمكن من الفعل كقولك : زيد القاعد مستطيع على القيام ، فهذه لا خلاف أنه لا يشترط فيها المقارنة ، وليست هي المصطلح عليها عند المتكلمين ، وتارة يراد بها القدرة على الفعل ، فهذه هي التي تعرض لها الأصوليون ، وذكر فيها الخلاف ، والآية من القسم الأول ، واختلفوا هل الحج على الفور أو لا؟ ابن عطية : واحتج بها القائلون بالتراخي بوجهين :
أحدهما : استئذان الأبوين فيه العام والعامين ، أجيب : بأن طاعتها واجبة فتعارض واجبان ورد بمنع ذلك بل هو من تعارض واجب ومندوب.
الثاني : خرج اللخمي الوجوب من قول مالك : في المرأة يموت عنها زوجها ، فتريد الخروج إلى الحج ، أنها لا تحج في أيام عدتها.
ورده ابن عرفة : بأن العدة سابقة ولا يمكن طلاقها ، والحج يمكن تلاقيه ، قيل : بل وجوب الحج سابق على العدة ، فقال : يفرض أنها بغت في العدة فسبق وجوب العدة على وجوب الحج ، وأما المرأة إذا كان معها ذو رحم منها محرم وجب عليها الخروج ، وكذا حكى الباجي عن مالك : إذا كانت في رفقه مأمونة ، وفي سماع أشهب في الحج الثاني يسأل عن خروجها مع ختنها ، وقال : تخرج مع جماعة الناس ، ابن