ابن عرفة : لو قيل : نفقتهن وكسوتهن لكان فيه حجة لمن يقول إن الكسوة غير داخلة في النفقة ، وهي مسألة اختلاف الشيوخ ابن رزب ، وغيره من الأندلسين ، قيل له : إن المطلقة في العدة لا كسوة لها ، وكذلك الكسوة هنا ثابتة للزوجة على زوجها ، وإن لم يكن رضاع.
قوله تعالى : (بِالْمَعْرُوفِ).
عدل بين الأباء والأبناء ، فلا تبالغ في طلبه ، ولا يقصر هو في الإعطاء.
قوله تعالى : (لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها).
دليل على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع كمذهبنا أنه جائز غير واقع ، قيل لابن عرفة : بل هنا دليل على أنه غير جائز كمذهب المعتزلة ويكون من باب السلب والإيجاب ، كقولك : الحائط لا يبصر ، فقال : الأكثر في الكلام الانتفاء إلا ما هو ممكن قابل للثبوت والوقوع.
قوله تعالى : (فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ).
ابن عطية : (فِصالاً) أي فطاما وفصاله قبل الحولين لا يكون برضاهما ، وأن لا يكون على المولود فيه ضرر وأما بعد تمامها فمن دعي إلى الفصل فذلك له إلا أن يكون على الصبي فيه ضرر.
ابن عرفة : فعلى هذا ينبغي أن تحمل الآية على أن التراضي والتشاور قبل انقضاء الحولين ؛ لأنه جعل التشاور بعدهما غير معتبر.
ابن عرفة : وقدم لنا سؤال ، وهو أن التراضي سبب عن التشاور ؛ لأن المشورة تجعل التراضي وعدمه ، فكان الأنسب تقديم التشاور على التراضي ، وتقدم الجواب بأنه أفاد عدم الاقتصار على تراضيهما ، فإذا تراضيا على النصاب ، وكانت مشورتهما للغير تنتج أن المصلحة في عدم الفصال فلا عبرة بما تراضيا عليه.
قيل لابن عرفة : ويجاب بأنه لو قيل : عن تشاور وتراض لأفاد تنبيه أحدها يستشير مع الآخر ، وإنما يستشاران مع الأجنبي.
ابن عرفة : وعبر بأن دون إذا ؛ لأن النفوس مجبولة على محبة الولد فإرادتهم الفصال أقل بالنسبة إلى إرادة الرضاع ، فيكون غير واقع ، أو يكون أفاد أنه غير مرجوح