إما بأن المبالغة في نفس الظلم ، أي : لو وقع لكان ظلما عظيما ؛ لأن الخير من العظيم عظيم.
وإما باعتبار تعدد متعلقاته فلو توهم وقوعه على أدنى وجوهه ، لكان أكثر لكثرة متعلقاته ، وآيات الله إما أحكامه أو دلائل أحكامه ، وهو الظاهر ؛ لأن الزاني لم يستهزء بالزنا ولا بتحريمه بل بالدليل الدال على تحريمه.
قوله تعالى : (وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ).
الخطاب للأزواج ، وقيل : للأولياء ، والثاني قيل : الأزواج ، وقيل : الأولياء ، فإن كان للأزواج فالمعنى أن ينكحن أزواجهن الذين يرغبن فيهم ويصلحون لهن.
ابن عرفة : ومنهم من قال : الخطاب للجميع ؛ لأن المفعول إذا لم يكن متخصصا بعينه ، فيمكن أن يكون فاعلا مفعولا ، فقوله : (فَلا تَعْضُلُوهُنَ) ليس المراد به نساء المطلقات ، بل المراد لا تعضلوا ، فيقال : الطلاق للرجل ، إذا طلقت امرأتك لا تعضل النساء أي لا تمنعها هي من التزويج ، ولا تمنع وليتك من التزويج ببلوغ الأجل هنا حقيقة وليس المراد بها مقاربة.
ابن عرفة : ليس مرادهم أن يجب ، وإنما يريدون أن الأصل في الإطلاق الحقيقة اقترن بالأول ما أوجبه صرفه عن حقيقته إلى مجازه ، وبقي هذا على الأصل فيصح حمله على المجاز ، فإن صح بأن خوطب الأزواج فظاهر ، وإن خوطب الأولياء فالمراد نهي الأولياء عن عضل المرأة عن التزويج في العدة بقرب فراغها خوف الصرف ، لو فرض جواز ذلك ، وهم ممتنعون منه شرعا ، فأحرى عن أن ينهوا عن ذلك بعد العدة ، حيث هم متمكنون من المنع والإباحة.
قوله تعالى : (إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ).
إن قلت : ما أفاد قوله : (بَيْنَهُمْ؟) قلنا : أفاد ذلك قصر ذلك على تراضي الزوجين ، خشية أن يظن توقفه على تراضي عموم العشيرة وسائر القرابات.
قوله تعالى : (مَنْ كانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللهِ).
أي يوعظ به الوعظ النافع المحصل [٦٥ و] الانزجار.
قوله تعالى : (أَزْكى لَكُمْ).