وقال ابن عرفة : عادتهم يردون على أبي حيان بأن المحذوف هنا ضمير نصب متصل ، والتقدير : مما آتيتموهن إياهن فحذف الضمير المفرد ، واتصل الآخر بالفعل بعد أن كان منفصلا فصار آتيتموهن.
قوله تعالى : (إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما).
هذا إما استثناء من الأحوال أي إلا في حالة الإخافة أو استثناء من الأسباب أي منهن شيئا لسبب من الأسباب إلا سبب خوف عدم إقامة حدود الله ، والزمخشري يعبر عنه في غير هذا بأنه استثناء من أعم العام.
ابن عرفة : وهذا يدل بالمطابقة على جواز الخلع منهما معا وباللزوم على جوازه من المرأة وحدها ، وأما الزوج فيستحيل ذلك في حقه ، وهذا الخلع للزوجين وقد يكون المحاكم وما له إذا زوج الأب ابنه الصغير ومات ، وأراد القاضي أن يخالع عنه.
قوله تعالى : (أَنْ يَخافا).
ذكر أبو حيان أنهما في موضع الحال.
ورده ابن عرفة بأن الموصولة هنا معنوية لا لفظية والتعريف في اللفظ لا في المعنى.
قوله تعالى : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).
قيل لابن عرفة : الفدية في اصطلاح الفقهاء فالمخالفة بالبعض لا بالكل ، وهو المناسب لقوله : (أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً) فقال : اللغة لا تفسر بالاصطلاح ، والمناسب منع الخلع بالبعض فيستلزم منعه بالفعل من باب أحرى ، والمناسب هنا إباحة الخلع بالجميع ، فيستلزم إباحته بالبعض.
قوله تعالى : (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ).
ابن عرفة : إفراد الضمير أولا العائد على من وجمعه ثانيا مناسب لفظا ومعنى ، أما لفظا ، فالمستحسن عند النحويين معاملة من أولا ثم معناها ، وأما المعنى فأفرد ضمير المتعدي تعليلا له ومبالغة في التعبير عن صفة التعدي ، حتى كأنه لا يقع الأمر إلا من واحد ، ثم جمع الظالمين ؛ لأنه حر انتقام وعقوبة والمناسب جمعه كل ظالم حتى كأنه لا يقع الأمر إلا من واحد يزجر عن ذلك من هذه صفته.
قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ).