يغنيه؟ أو ما أغناه؟ قال : «خمسون درهما أو حسابها من الذهب» (١).
وفي بعض الأخبار يقول : «من سأل وله أربعون درهما فقد ألحف» (٢).
وعن علي وعبد الله قالا : لا تحلّ الصدقة لمن له خمسون درهما ، أو عوضها من الذهب (٣).
وعن عمر كذلك.
وعن ابن عباس قال : [سأل](٤) رجل رسول (٥) الله صلىاللهعليهوسلم : إن لي أربعين درهما ، أمستكثر (٦) أنا؟ قال : «نعم» (٧).
وفي بعض الأخبار عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوى» (٨).
وفي بعض الأخبار :
[ولا](٩) «لقوي مكتسب».
وإنما يحمل قوله : «لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوى» على الزجر عن
__________________
(١) أخرجه الدارمي في السنن (١ / ٣٨٦) كتاب الزكاة باب من تحل له الصدقة ، وأبو داود (٢ / ٢٧٧ ـ ٢٧٨) كتاب الزكاة ، باب من يعطى الصدقة (١٦٢٦) ، والترمذي في السنن (٣ / ٤٠ ، ٤١) كتاب الزكاة باب ما جاء من تحل له الزكاة (٦٥٠) ، وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حكيم ابن جبير من أجل هذا الحديث ، والنسائي في المجتبى من السنن (٥ / ٩٧) كتاب الزكاة ، باب حد الغنى ، وابن ماجة (١ / ٥٨٩) كتاب الزكاة باب من سأل عن ظهر غني (١٨٤٠) عن ابن مسعود.
(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧ / ٢٤) والطبراني في الكبير (٣ / ١٥٩) والنسائي (٥ / ٩٨) كتاب الزكاة باب من الملحف (٢٥٩٣) وابن حزيمة (٤ / ١٠١) (٢٤٤٨) عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وله شاهد من حديث أبي ذر أخرجه له أبو نعيم في الحلية (١ / ١٦١) ، وذكره الهيثمي في الزوائد (٩ / ٣٣٤) وعزاه للطبراني عن أبي ذر وقال : رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس وهو ثقة.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢ / ٤٠٣ ـ ٤٠٤) (١٠٤٣١).
(٤) سقط في أ.
(٥) في أ : لرسول.
(٦) في أ : مستكثر.
(٧) أخرجه ابن عدي في الكامل (٦ / ٢١٧٣).
(٨) أخرجه أحمد (٢ / ٣٧٧ ، ٣٨٩) والنسائي (٥ / ٩٩) كتاب الزكاة باب إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها ، وابن ماجة (١ / ٨٩) في كتاب الزكاة باب من سأل عن ظهر غنى (١٨٣٩).
وابن حبان ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ص (٣٠٦) كتاب الزكاة باب لا تحل الزكاة لغني (٨٠٦) ، والدارقطني (٢ / ١١٨) ، والحاكم (١ / ٤٠٧).
(٩) سقط في أ.
![تأويلات أهل السنّة تفسير الماتريدي [ ج ٥ ] تأويلات أهل السنّة تفسير الماتريدي](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3971_tawilat-ahl-alsunna-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
