قال بعضهم : يعطى لهم الثمن.
وقال بعضهم (١) : يعطى لهم قدر عمالتهم.
وقال بعضهم (٢) : يعطى لهم قدر كفايتهم وعيالهم.
أما قول من قال : يعطى لهم الثمن : فلا معنى له ؛ لما يجوز ألا يبلغ الثمن الوفاء أو عمالته لا تبلغ عشر عشر (٣) ذلك.
ومن قال : يعطى لهم قدر كفايتهم وكفاية عيالهم ، فهو ـ والله أعلم ـ إذا [كان](٤) هو يسلم نفسه لذلك واستعمله الإمام في جميع أمور المسلمين ، فإذا كان كذلك يعطى له عند ذلك الكفاية له ولعياله ، وأما إذا تولى شيئا من تلك (٥) العمالة في وقت ، فيعطي له الكفاية فلا.
والأشبه عندنا : أن يعطى لهم قدر عمالتهم ، وهكذا الإمام إذا استعمل أحدا في عمل من أعمال اليتيم فإنه (٦) يعطى له قدر أجر عمله.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ).
قد ذكرنا فيما تقدم أنه ـ عليهالسلام ـ كان يعطي الرؤساء من المنافقين من الصدقات ، يتألف به قلوبهم ليسلموا ؛ على ما روي أنه كان يعطي فلانا مائة من الإبل ، وفلانا كذا.
روي أنه قسم ذهبة أو أديما مقروطا (٧) ، بعثها علي ـ رضي الله عنه ـ من اليمن ، بين الأقرع بن حابس وبين فلان وفلان (٨).
والحديث في هذا كثير أن النبي كان يخص به الرؤساء منهم بالصدقة يتألفهم ، والإسلام في ضعف وأهله في قلة ، وأولئك كثير ذوو قوة وعدة ، فأما اليوم فقد كثر أهل
__________________
(١) أخرجه ابن جرير (٦ / ٣٩٨) (١٦٨٥٨) عن عبد الله بن عمرو (١٦٨٥٩) عن ابن زيد ، وذكره السيوطي في الدر (٣ / ٤٥٠) وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر عن الضحاك.
(٢) أخرجه ابن جرير (٦ / ٣٩٨) (١٦٨٥٦) عن الضحاك ، وذكره البغوي في تفسيره (٢ / ٣٠٣) ونسبه للضحاك ومجاهد.
(٣) في ب : عشير.
(٤) سقط في ب.
(٥) في ب : من ذلك.
(٦) في أ : فلا.
(٧) الأديم : الجلد. ينظر : تاج العروس (٣١ / ١٩٢).
(٨) أخرجه البخاري (٨ / ٣٩٤) كتاب المغازي باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع (٤٣٥١) ، وذكره السيوطي في الدر (٣ / ٤٥٠) وعزاه للبخارى وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري.