عشر درهما (١).
وفي بعض الروايات أنه ضرب على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما [وجعل] مع ذلك إرزافا للمسلمين ، وضيافة ثلاثة أيام (٢).
وأصحابنا يجعلونهم ثلاث طبقات (٣) : أغنياء ، وأوساطا ، وفقراء ، فيأخذون من الغني
__________________
ـ وفى الأحكام السلطانية للقاضي أبي الحسن الماوردي : الخراج ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها.
فمما سبق علم أن الخراج في اللغة الإتاوة ، وفي الشرع ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها.
ينظر : الخراج لعبد الله الشبراوي.
(٥) الدرهم في اللغة : هو لفظ فارسي معرب ، وقيل : إنه مشتق من كلمة دراخمة اليونانية وجمع درهم هو دراهم وقد يقال : الدرهم درهام.
وفي الاصطلاح : هو وحدة وزن وكان العرب يتعاملون بأنواع منه مختلفة في الوزن متفقة في الاسم وهي :
(١) الطبرية. (٢) البغلية. (٣) الجوارقية. (٤) درهم خاص كان يتعامل به أهل مكة وهو ما يسمى بدرهم الجواز.
ينظر : المقادير الشرعية ص (٤٣).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه (٦ / ٤٢٩) (٣٢٦٤٣) وذكره الزيلعي في نصب الراية (٣ / ٤٤٧ ـ ٤٤٨) وعزاه لابن سعد في الطبقات عن أبي نضرة أن عمر ... الحديث.
وعزاه أيضا لأبى عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال عن عمر أنه بعث عثمان بن حنيف فذكره.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة ٦ / ٤٢٩ (٣٢٦٤٠).
(٣) اختلف أئمة الاسلام في تقدير الجزية ، فقال الشافعي رحمهالله تعالى : ويجعل على الفقير المعتمل دينار ، وعلى المتوسط ديناران ، وعلى الغني أربعة دنانير. وأقل ما يؤخذ دينار ، وأكثره ما وقع عليه التراضي. ولا يجوز أن ينقص من دينار.
وقال أصحاب مالك : أكثر الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب ؛ وأربعون درهما على أهل الورق ، ولا يزاد على ذلك. فإن كان منهم ضعيف خفف عنه بقدر ما يراه الإمام.
وقال ابن القاسم : لا ينقص من فرض عمر ـ رضي الله عنه ـ لمعسر ، ولا يزاد عليه لغني.
وقال القاضي أبو الحسن : لا حد لأقلها. قال : وقيل : أقلها دينار أو عشرة دراهم.
وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهمالله تعالى : يوضع على الغنى ثمانية وأربعون درهما ، وعلى المتوسط أربعة وعشرون ، وعلى الفقير اثنا عشر. ثم اختلفوا في حد الغني والفقير والمتوسط ؛ قالوا : والمختار أن ينظر في كل بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك ، فإن عادة البلاد في ذلك مختلفة.
وأما الإمام أحمد رحمهالله تعالى فقد اختلفت الرواية عنه ، فنقل أكثر أصحابه عنه أنها مقدرة الأقل والأكثر ، فيؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر درهما ، ومن المتوسط أربعة وعشرون ، ومن الموسر ثمانية وأربعون. قال حرب في (مسائله) : سألت أبا عبد الله قلت : خراج الرءوس إذا كان الذمى غنيّا ، قال : ثمانية وأربعون درهما. قلت : فإن كان دون ذلك ، قال : أربعة وعشرون. قلت : فإن كان دون ذلك ، قال : اثنا عشر. قلت : فليس دون اثني عشر شيء ، قال : لا. وقال في رواية ابنه صالح وإبراهيم بن هانئ وأبي الحارث : أكثر ما يؤخذ في الجزية ثمانية ـ