الموسر (١) ثمانية وأربعين درهما ، ومن الوسط أربعة وعشرين درهما ، ومن الفقير المحترف اثني عشر درهما.
وفي بعض الأخبار : أربعين درهما وأربعة دنانير (٢) ، وضيافة ثلاثة أيام وعشرين درهما
__________________
ـ وأربعون ، والمتوسط أربعة وعشرون ، والفقير اثنا عشر. زاد في رواية أبي الحارث : أن عمر ضرب على الغني ثمانية وأربعين ، وعلى الفقير اثني عشر.
قال الخلال : (والذي عليه العمل من قول أبي عبد الله أن للإمام أن يزيد في ذلك وينقص ، وليس لمن دونه أن يفعل ذلك. وقد روى يعقوب بن بختان خاصة عن أبي عبد الله أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك. وروى عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة مواضع أنه لا بأس بذلك. قال : ولعل أبا عبد الله تكلم بهذا في وقت ، والعمل من قوله على ما رواه الجماعة أنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص). وقد أشبع الحجة في ذلك.
وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن الجزية كم هي؟ قال : وضع عمر ـ رضي الله عنه ـ ثمانية وأربعين ، وأربعة وعشرين ، واثني عشر. قيل له : كيف هذا؟ قال : على قدر ما يطيقون. قيل : فيزاد في هذا ، اليوم ، وينقص؟ قال : نعم يزاد فيه وينقص على قدر طاقتهم ، وعلى قدر ما يرى الإمام.
وقال أبو طالب : سألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن حنيف : تذهب إليه بالجزية؟ قال : نعم. قلت : ترى الزيادة؟ قال : لمكان قول عمر رضي الله عنه ، فإن زاد فأرجو أن لا بأس إذا كانوا مطيقين مثل ما قال عمر رضي الله عنه.
وقال أحمد بن القاسم : سئل أبو عبد الله عن جزية الرءوس ، وقيل له : بلغك أن عمر ـ رضي الله عنه ـ جعلها على قدر اليسار من أهل الذمة ، اثني عشر وأربعة وعشرين وثمانية وأربعين؟ قال : على قدر طاقتهم ، فكيف يصنع به إذا كان فقيرا لا يقدر على ثمانية وأربعين؟ قال : على حديث الحاكم عن عمر بن ميمون أنه قال : والله إن زدت عليهم درهمين لا يجدهم. قال : وكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين. قال : ولم يبين قوله من الزيادة أكثر من هذا. قلت لأبي عبد الله : يحكى عن الشافعي أنه قال : إذا سأل أهل الحرب أن يؤدوا إلى الإمام عن رءوسهم دينارا لم يجز له أن يحاربهم ؛ لأنهم قد بذلوا ما حد النبي صلىاللهعليهوسلم ، فأعجبه هذا وفكر فيه ثم تبسم وقال : مسألة فيها نظر.
وقال صالح بن أحمد : سألت أبي : أي شيء تذهب في الجزية؟ قال : أما أهل الشام فعلى ما وصف عمر ـ رضي الله عنه ـ : أربعة دنانير وكسوة وزيت ، وأما أهل اليمن فعلى كل حالم دينار ، وأما أهل العراق فعلى ما يؤخذ منهم ، وقال الأثرم لأبي عبد الله : على أهل اليمن دينار ، شيء لا يزاد عليهم؟ قال : نعم. قيل له : ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قال : كل قوم على سننهم. ثم قال : أهل الشام خلاف غيرهم أيضا ، وكل قوم على ما قد جعلوا عليه ، فقد ضمن مذهبه أربع روايات : إحداها : أنه لا يزاد فيها ولا ينقص على ما وضعه عمر ـ رضي الله عنه ـ والثانية : تجوز الزيادة والنقصان على ما يراه الإمام ، قال الخلال : وهو الذي عليه العمل ، والثالثة : تجوز الزيادة دون النقصان. والرابعة : أن أهل اليمن خاصة لا يزاد عليهم ولا ينقص. ينظر : أحكام أهل الذمة (١ / ٢٦ ـ ٢٩).
(١) في ب : المؤثر.
(٢) لغة : أصله دينار بالتضعيف فأبدل حرف علة للتخفيف ويستخدم للتعامل كعملة ، واصطلاحا : اسم لوحدة ذهبية من وحدات النقد التي كان العرب يتعاملون بها ، مضروبة كانت أم غير مضروبة.
والدنانير التي كان يجري التعامل بها في الجزيرة العربية وبخاصة مكة والمدينة هي : ـ