الصفحه ٢٥٣ : القرآن ، ثم إن الآية خبر ، والخبر لا
يقبل النسخ ، وما تقرره الآية إنما هو ما قضى الله به على نبيّه زكريا
الصفحه ٨٣٦ : غير شهود ، ويحتاج إلى حكم القاضى ، والطلاق قد يكون بيد
القاضى ، وقد يكون من الرجل ، والأولى أن يكون
الصفحه ١٠١ :
ليثبتوا على التوبة ، ولو لا أنهم سبق لهم فى علمه أن قضى لهم بالتوبة ما تابوا.
وكانت التوبة التى تابها الله
الصفحه ٣٣٠ : ، وكلاهما كان بلا علم
يصدر عنه ، وما كان له نبىّ قد تلقّى عليه ، ولا كان يرجع فيما يقول إلى كتاب ينطق
بالحق
الصفحه ٧٤٤ : «زوّجت ، وأنكحت» والأصل فى ذلك
قوله تعالى : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ
مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها) (الأحزاب
الصفحه ٧٩١ : وأولاده إذا كان شحيحا ، وإذا أعسر الزوج بالنفقة فلها فراقه
أو الصبر عليه ، ولا يجوز الفسخ إلا بحكم القاضى
الصفحه ١١٤٣ : بشاهد ويمين ، ويثبت الحق بيمين المدعى أو
المرأة مع شاهد واحد. وإذا مات الشاهد بعد أن أدى شهادته حكم
الصفحه ١٢١٢ : أوجب
الله ؛ وأما الكفّارة فهى لله فلا تسقط ، وإنما تسقط الدية التى هى حق للورثة إذا
أسقطوها. والدية
الصفحه ٨٣٠ : الطلاق ، فهى واضحة فى إيقاعه ؛ وأما ألفاظ
مثل : «حبلك على غاربك» ، أو «الحقى بأهلك» ، أو «قد وهبتك لأهلك
الصفحه ١١٦٠ : أحد المتقاسمين أنه أعطى دون حقه فلا تقبل دعواه إلا ببيّنة ، إلا أن تكون
القسمة بالتراضى فلا تسمع دعواه
الصفحه ١١٧٧ : : فلان فى حجر القاضى ، أى فى حماه ، وحجرت على الصبى
حجرا ، أى منعته التصرف. وقوله : «وحرث حجر» هو الحرث
الصفحه ١٧٤ : ، وكيف تقصد هذه الآية عبد الرحمن ، والآية التى بعدها مباشرة
تقول : (أُولئِكَ الَّذِينَ
حَقَّ عَلَيْهِمُ
الصفحه ٤٤٥ : ) (فاطر) ، فلأنهم عرفوا ، أقدروا الله حقّ قدره ، وخافوا قدرته ، ومن
علم أن الكون له صاحب وهو خالقه ومبدعه
الصفحه ١١٣٧ : ء فى اختصاصاتهم ، وكل الناس أمناء ، وجميع من أفتى وقضى وحكم من الأمناء.
* * *
٢٢٨٦ ـ الإقرار
الصفحه ١١١٤ : عملهم من الأجرة ، وهى كفايتهم من المال ، وفلسفة ذلك
: أن حق موظف الدولة فى الأجرة كحق الزوجة ، تكون