الصفحه ١١٦٥ : .
ومن أقواله صلىاللهعليهوسلم : «القضاة ثلاثة : قاضيان فى النار ، وقاض فى الجنة :
قاض قضى بالحق فهو فى
الصفحه ٤٤٩ : إلى الفلسفة ، وهنا يكون الجدال وليس الجدل ، والجدال
فيه سفسطة ، ولكن الجدل قوامه المنطق والحق
الصفحه ١١٦٤ :
المنوط به الفصل فى القضايا ، تقول : قضى بين الخصمين ، وقضى له أو عليه ، أى حكم
له أو عليه ؛ وقاضى القضاة
الصفحه ١١٦٦ : ما يخص عمله ، ولا أن يقبل الهدية ، وتحرم عليه الرشوة
، وراشيه ملعون. ويكره من القاضى أن يفتى ، ويستحب
الصفحه ٨٢٤ : ) (النساء). والتحكيم فى الآية من سلطة القاضى إذا وقع الشقاق بين
الزوجين ، وتفاقم خلافهما ، وطالت خصومتهما
الصفحه ٣٦٧ : قَضى أَمْراً
فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) (البقرة ١١٧) ، على عكس القدر : فهو تعليق كل حال من
الصفحه ١٠٥٣ : صلىاللهعليهوسلم من العام التالى لعام الحديبية : «عمرة القضاء» أو «عمرة
القضية» ، وإنما لم يأمر النبىّ
الصفحه ٥٣١ : المنام فقد رآنى» ، وفى رواية أخرى : «من رآني فى المنام
فقد رأى الحق» ، يعنى أن الرؤيا ليست أضغاث أحلام
الصفحه ٦٣٥ : . وقضية
المؤمنين يكسبونها فى مناخ السلم ؛ وقضية الكافرين يخسرونها فى السلم ويكسبونها
بالحرب الضروس ، وفى
الصفحه ١١٧٤ :
٢٣١٩ ـ التحكيم
التحاكم : هو
التخاصم إلى حكم ، والحكم غير الحاكم ، فالحاكم قاض يحكم ويفصّل وحكمه
الصفحه ٨٤٣ :
١٧٧٣ ـ الطلاق
كالزواج لا يجوز إلا أمام قاض
الطلاق كالزواج
يحتاج لشهادة الشهود وللتوثيق ، وأيّما
الصفحه ١١٦٧ : ، وعموما لا تجوز الدعوى العقيمة غير المنتجة ، كالادعاء
بدين على ميت لا ميراث له ولا ورثة. وللمفلس حق إقامة
الصفحه ١٥٣ : اللهَ
عَلَيْهِ ...) والآية عتاب فى حقّ من انهزم.
١٤ ـ وفى قوله
تعالى : (يا أَيُّهَا
النَّبِيُّ قُلْ
الصفحه ١٢٠١ : ينكر ، فإذا أنكر
فللمدّعى الحقّ أن يطلب من القاضى أن يحلّفه اليمين ، فإذا حلف سقطت الدعوى ،
للحديث
الصفحه ١١٧٣ : ، ولا تجوز إلا بين شريكين لم
يقتسما ، فأما لو اقتسما فلا شفعة بينهما ، وقد قضى رسول الله