الله. قال : نعم. قال ابن عباس : فاستأذن.
وعن ابن مسعود قال : عليكم الاذن على أمهاتكم ، واذا كان هناك من يرى عدم الاستئذان على الزوجة ، فهذا محمول على عدم الوجوب والاولى أن يعلم الزوج زوجته بدخوله ولا يفاجئها به ، لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها.
وعن قيس بن سعد قال : زارنا رسول الله صلىاللهعليهوآله في منزلنا فقال : السّلام عليكم ورحمة الله ، فرد سعد بن عبادة ردا خفيا ، فقال له ابنه : ألا تأذن لرسول الله صلىاللهعليهوآله؟ فقال ذره يكثر علينا من السّلام. فقال النبي مرة اخرى : السّلام عليكم ورحمة الله ، فرد سعد ردا خفيا. ثم قال النبي : السّلام عليكم ورحمة الله. ثم رجع رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وتبعه سعد فقال : يا رسول الله ، اني كنت اسمع تسليمك ، وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السّلام. ونفهم من هذا الحديث ان التسليم عند الاستئذان يكون ثلاثا ، فاذا لم يكن جواب انصرف المستأذن. قالوا : وينبغي للمستأذن أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه ، اذا لم يكن له ستر يحجبه ، ولكن ليجعل الباب عن يمينه او يساره ، فقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآله اذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ، ولكن من ركنه الايمن أو الايسر ، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. وقد جاء في الحديث الصحيح قول النبي صلىاللهعليهوآله : لو أن أمرا اطلع عليك بغير اذن فخذفته (قذفته) بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح. وكذلك كرهوا ان يقول المستأذن كلمة : أنا ، عند سؤاله عن شخصه ، لان كلمة أنا لا نعرف صاحبها الا بافصاحه عن اسمه أو كنيته التي هو مشهور بها ، والا فكل واحد يعبر عن نفسه بكلمة (أنا) ، فلا يتحقق الاستئناس المأمور به.
وقد دخل بعض الناس على مجلس النبي صلىاللهعليهوآله ولم