الأصم أنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير. عن أبي حميد الساعدي قال :
استعمل النبي صلىاللهعليهوسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللّتبية على الصدقة فلما قدم قال : هذا لكم وهذا أهدي لي ، فقام النبي صلىاللهعليهوسلم على المنبر فقال : «ما بال العامل نبعثه على بعض أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي ، فهلّا جلس في بيت أمه أو في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا ، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر» (١) ، ثم رفع يده حتى رأينا عفرة إبطيه ، ثم قال : «اللهمّ هل بلغت [اللهم هل بلغت](١)».
ع [٤٧٨] وروى قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : بعثني رسول الله صلىاللهعليهوسلم إلى اليمن فقال : «لا تصيبن شيئا [بغير إذني](٢) فإنه غلول ، ومن يغلل يأت بما غلّ يوم القيامة».
ع [٤٧٩] وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال : «إذا وجدتم الرجل قد غلّ فاحرقوا متاعه واضربوه».
ع [٤٨٠] وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم وأبا بكر وعمر
__________________
ـ أخرجه المصنف من طريق الشافعي ، وهو في «مسنده» ١ / ٢٤٦ ـ ٢٤٧ ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي ٧ / ١٦ و ١٠ / ١٣٨.
وأخرجه البخاري ٩٢٥ و ٢٥٩٧ و ٦٦٣٦ و ٧١٧٤ ومسلم ١٨٣٢ وأبو داود ٢٩٤٦ والحميدي ٨٤٠ وأحمد ٥ / ٤٢٣ ـ ٤٢٤ من طرق عن الزهري به.
وأخرجه البخاري ٦٩٧٩ و ٧١٩٧ ومسلم ١٨٣٢ ح ٢٧ و ٢٨ والحميدي ٨٤٠ والشافعي ١ / ٢٤٧ من طرق عن هشام بن عروة ، عن عروة به.
(١) في الأصل «شاة لها تيعر» والتصويب عن بعض النسخ وعن «شرح السنة» وكتب الحديث.
ع [٤٧٨] ـ ضعيف. أخرجه الترمذي ١٣٣٥ من حديث قيس بن أبي حازم عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله صلىاللهعليهوسلم ... قال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي أسامة عن داود الأودي ا ه. قلت : مداره على داود بن يزيد الأودي ، وداود ضعيف الحديث ، وقد تفرد به بهذا السياق ، وحديث معاذ وبعثه إلى اليمن في الصحيحين وليس فيه هذا السياق ، لكن ورد النهي عن الغلول في أحاديث كثيرة تقدم بعضها.
ع [٤٧٩] ـ ضعيف. أخرجه أبو داود ٢٧١٣ والترمذي ١٤٦١ وأحمد ١ / ٢٢ وابن عدي ٤ / ٥٨ ـ ٥٩ من حديث عمر ، ومداره على صالح بن محمد بن زائدة ، وهو واه.
وضعّف الترمذي هذا الحديث بقوله : غريب ، وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال : إنما روى هذا صالح بن محمد الليثي ، وهو منكر الحديث قال البخاري : وقد روى في غير حديث عن النبي صلىاللهعليهوسلم في الغال فلم يأمر فيه بحرق متاعه ا ه.
ـ وكرره أبو داود ٢٧١٤ عن صالح بن محمد قال : غزونا مع الوليد بن هشام ، ومعنا سالم وعمر بن عبد العزيز فغلّ رجل متاعا ، فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف به ، ولم يعطه سهمه.
قال أبو داود : هذا أصح الحديثين ا ه. فالخبر ضعيف ، وانظر «أحكام القرآن» (٣٧٠) بتخريجي يعني أنه غير مرفوع ، وصوّب الدارقطني فيه الوقف على سالم ، وله شاهد مرفوع هو الآتي.
ع [٤٨٠] ـ منكر. أخرجه أبو داود ٢٧١٥ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وفيه زهير بن محمد روى عنه أهل الشام مناكير كثيرة كما قال البخاري وأحمد ، راجع «الميزان».
وذكر الترمذي : أنه مذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق. لكن الجمهور على خلافه ، ومنهم البخاري وعلي المديني ،
__________________
(١) ما بين المعقوفتين في المطبوع «ثلاثا» وسقطا جميعا من ـ ط.
(٢) العبارة في المطبوع «إلا بإذني» والمثبت عن المخطوط و ـ ط و «سنن الترمذي».