يأمره إذا كان يعتمد صدقه ، لأن وجوب الحج يتعلق بالاستطاعة ، ويقال في العرف : فلان مستطيع لبناء دار وإن كان لا يفعله بنفسه ، وإنما يفعله بماله وأعوانه (١) ، وعند أبي حنيفة لا يجب الحج ببذل الطاعة ، وعند مالك لا يجب على المغصوب في المال ، وحجّة من أوجبه ما :
[٤٠٩] أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس أنّه قال :
كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلىاللهعليهوسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلىاللهعليهوسلم يصرف وجه الفضل إلى الشقّ الآخر ، فقالت : يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج ، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه؟ قال : «نعم».
قوله تعالى : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ) ، قال ابن عباس والحسن وعطاء : جحد فرض الحج ، وقال مجاهد : من كفر بالله واليوم الآخر ، وقال سعيد بن المسيب : نزلت في اليهود حيث قالوا : الحجّ إلى مكة غير واجب ، وقال السدي : هو من وجد ما يحجّ به ثم لم يحج حتى مات فهو كفر به.
[٤١٠] أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهيم الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي ، أخبرنا أبو الحسن الكلماتي (١)
__________________
[٤٠٩] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزهري.
هو في «شرح السنة» (١٨٤٧) بهذا الإسناد.
وأخرجه المصنف من طريق مالك ، وهو في «الموطأ» (١ / ٣٥٩) عن الزهري بهذا الإسناد.
ومن طريق مالك أخرجه البخاري ١٥١٣ و ١٨٥٥ ومسلم ١٣٣٤ وأبو داود ١٨٠٩ والنسائي ٥ / ١١٨ ـ ١١٩ و ٨ / ٢٢٨ والشافعي ١ / (٩٩٣) وأحمد ١ / ٣٤٦ و ٣٥٩ وابن خزيمة ٣٠٣١ و ٣٠٣٣ و ٣٠٣٦ وابن حبان ٣٩٨٩ والطبراني ١٨ / (٧٢٢) والبيهقي ٤ / ٣٢٨.
ـ وأخرجه البخاري ٤٣٩٩ و ٦٢٢٨ والنسائي ٥ / ١١٩ و ٨ / ٢٢٨ و ٢٢٩ وأحمد ١ / ٢١٩ و ٢٥١ و ٣٢٩ وابن خزيمة ٣٠٣١ و ٣٠٣٢ و ٣٠٣٣ والدارمي ٢ / ٤٠ والطبراني ١٨ / (٧٢٣) و (٧٢٥) والبيهقي ٤ / ٣٢٨ و ٣٢٩ و ٥ / ١٧٩ من طرق عن الزهري به.
(١) في الأصل «الكلماني» والتصويب من «الأنساب» (٥ / ٨٩) للسمعاني.
[٤١٠] ـ متن منكر بأسانيد واهية. إسناده ضعيف جدا ، وله علتان : ليث بن أبي سليم ضعيف ، وعبد الرحمن بن سابط ، لم يسمع من أبي أمامة ، وشريك أيضا سيئ الحفظ ، وقد خالفه الثوري فأرسله.
ـ وأخرجه البيهقي في «الشعب» (٣٩٧٩) من طريق محمد بن عمرو بهذا الإسناد.
ـ وأخرجه الدارمي ٢ / ٢٨ ـ ٢٩ ح ١٧٣٣ والبيهقي ٤ / ٣٣٤ وابن الجوزي في «الموضوعات» (٢ / ٢٠٩ ـ ٢١٠) من طريقين عن شريك بهذا الإسناد ، وحكم بوضعه ، وأعله بليث بن أبي سليم. وبأن عبد الرحمن بن سابط ، لم يسمع من أبي أمامة.
وقال البيهقي في «الشعب» : وهذا إن صح فإنما أراد والله أعلم إذا لم يحج ، وهو لا يرى تركه إثما ولا فعله برّا ا ه.
وقال في «السنن» : وهذا وإن كان إسناده غير قوي فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ا ه. ثم أخرج البيهقي قول عمر من طريق عبد الرحمن بن غنم وصحح ابن كثير في «تفسيره» (١ / ٣٩٥) إسناد الموقوف.
ـ وله شاهد من حديث علي أخرجه الترمذي ٨١٢ وابن عدي ٧ / ١٢٠.
ـ وقال الترمذي : غريب ، وفي إسناده مقال ، وهلال بن عبد الله مجهول ، والحارث الأعور يضعف في الحديث ا ه.
__________________
(١) كذا في المخطوط والمطبوع ، وفي ـ ط «أو» بدل «و».