الصفحه ٤٧٥ :
__________________
وهو في «مسند أبي حنيفة» برقم (٢٢٣).
ـ ولقوله «الزاد والراحلة» شاهد.
ـ من حديث أنس أخرجه الدارقطني
الصفحه ١٣١ : أبي حنيفة رضي الله
عنه لا حكم للوث ، ولا يبدأ (٢) بيمين المدعي ، وقال : «إذا وجد قتيل (٣) في محلة
الصفحه ٥٨٣ : أبي حنيفة رضي الله عنه : التغريب أيضا منسوخ في
حق البكر. وأكثر أهل العلم على أنه ثابت.
ع [٥٤٢] روى
الصفحه ٥٩٨ :
بنصاب السرقة ، وهو قول مالك وأبي حنيفة ، غير أن نصاب السرقة عند مالك
ثلاثة دراهم وعند أبي حنيفة
الصفحه ٢٩٧ : قلة صبر
المرأة عن الزوج ، فيستوي فيه الحر والعبد. وعند مالك رحمهالله وأبي حنيفة رحمهالله تتنصّف
الصفحه ٥٦٩ : مصلح لماله ، دام الحجر عليه ، ولا يدفع إليه ماله (٢) ولا ينفذ تصرفه ، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا
الصفحه ٣٧٠ : والتنقية ، ولا يجب العشر في
شيء منها حتى تبلغ خمسة أوسق (١) عند أكثر أهل العلم ، وعند أبي حنيفة رحمهالله
الصفحه ٦٣١ : الماء عند الشافعي وعند مالك والأوزاعي لا إعادة عليه
، وعند أبي حنيفة رضي الله عنهما يؤخر الصلاة حتى يجد
الصفحه ١٢ : ، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق ،
فوضعت هذه الأحاديث حسبة. وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى
الصفحه ٥٩١ : الصغر ، وعند أبي حنيفة رضي الله عنه مدة الرضاع ثلاثون شهرا ، لقوله تعالى
: (وَحَمْلُهُ
وَفِصالُهُ
الصفحه ٤٧٦ : ء دار وإن كان لا يفعله بنفسه ، وإنما يفعله بماله
وأعوانه (١) ، وعند أبي حنيفة لا يجب الحج ببذل الطاعة
الصفحه ٣١٤ :
من ورثة المولود ، فمن ليس بمحرم مثل ابن العم والمولى ، فغير مراد بالآية ، وهو
قول أبي حنيفة رحمهالله
الصفحه ٢٥١ : إحرامه بالحج](٥) ، وهو قول مالك والثوري وأبي حنيفة ، وأما العمرة فجميع
أيام السنة لها وقت إلّا أن يكون
الصفحه ٣٠٤ : والسّراح ، وعند أبي حنيفة : الصريح
هو لفظ الطلاق فحسب ، وجملة الحكم فيه : أن الحرّ إذا طلّق زوجته طلقة أو
الصفحه ٥٩٩ : أمة ،
وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز إذا كانت تحته حرة ، كما يقول في الحرّ ، وفي
الآية دليل على