تعالى : (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ) ، أي : فيما افتدت به المرأة نفسها منه ، قال الفراء : أراد بقوله (عَلَيْهِما) الزوج دون المرأة ، فذكرهما جميعا لاقترانهما ؛ كقوله تعالى : (نَسِيا حُوتَهُما) [الكهف : ٦١] ، وإنما الناسي فتى موسى دون موسى ، وقيل : أراد أنه لا جناح عليهما جميعا ، لا جناح على المرأة في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية ، ولا فيما افتدت به وأعطت من (١) المال لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق ، و [لا](٢) على الزوج فيما أخذ منها من المال إذا أعطته طائعة ، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الخلع جائز على أكثر ممّا أعطاها (٣) ، وقال الزهري : لا يجوز بأكثر مما أعطاها من المهر ، وقال سعيد بن المسيّب : لا يأخذ منها جميع ما أعطاها بل يترك [لها] شيئا ، ويجوز الخلع في (٤) غير حال النشوز ، غير أنه يكره لما فيه من قطع الوصلة بلا سبب.
[٢٦٢] أخبرنا أبو سعيد الشريحي أنا أبو إسحاق الثعلبي ، أنا أبو عبد الله بن فنجويه (١) الدينوري ، أنا عبد الله بن محمد بن [أبي](٢) شيبة ، أنا أحمد بن جعفر المستملي (٥) أنا أبو محمد يحيى بن إسحاق بن شاكر بن أحمد بن جناب (٣) ، أنا عيسى بن يونس أنا عبيد الله (٦) بن الوليد الوصافي عن محارب بن دثار ، عن ابن عمر قال :
__________________
[٢٦٢] ـ ضعيف. إسناده ضعيف جدا ، فيه عبيد الله بن الوليد الوصّافي ، وهو متروك الحديث. لكن لم ينفرد به ، فقد توبع من طرق لكنها واهية ، لا تقوم بها حجة.
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (٤ / ٣٢٣) من طريق أحمد بن جناب عن عيسى بن يونس بهذا الإسناد قال ابن عدي : الوصافي ضعيف جدا ، يتبين ضعفه على حديثه.
ـ وأخرجه ابن ماجه ٢٠١٨ وابن عدي (٤ / ٣٢٣) من طريق محمد بن خالد عن عبيد الله بن الوليد الوصافي ومعرّف بن واصل عن محارب به.
ـ وأخرجه أبو داود ٢١٧٨ وابن عدي (٦ / ٤٦١) والبيهقي (٧ / ٣٢٢) من طريق محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب عن ابن عمر به وفيه محمد بن خالد ، وهو مستور ، أي عدل الظاهر خفي الباطن.
وقال ابن عدي : لا أعلم رواه عن معرف إلا محمد بن خالد ، وهو ممن يكتب حديثه ا ه.
وقال المنذري في «مختصر السنن» (٣ / ٩٢) : والمشهور فيه المرسل.
قلت : المرسل أخرجه أبو داود ٢١٧٧ وابن أبي شيبة (٧ / ١٣٨) عن محارب قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم ... فذكره وهذا مرسل صحيح.
ـ وأخرجه الحاكم (٢ / ١٩٦) والبيهقي (٧ / ٣٢٢) من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي بقوله : على شرط مسلم ...! مع أن في إسناده محمد بن عثمان قال عنه الذهبي في «الميزان» : كذبه عبد الله بن أحمد ، ووثقه صالح ا ه.
ـ وفي الباب من حديث معاذ بن جبل عند الدار قطني (٤ / ٣٥) والبيهقي (٧ / ٣٦١) قال الزيلعي في «نصب الراية» (٣ / ٢٣٥) : قال عبد الحق. فيه حمد بن مالك ضعيف ، وكذا ضعفه البيهقي ، وقال : مكحول لم يسمع من معاذ ، وكذا أعله ابن الجوزي في التحقيق وقال ابن عبد الهادي : الحمل فيه على حميد ا ه. وانظر : «إرواء الغليل» ٢٠٤٠ و «المقاصد الحسنة» (١٠).
(١) وقع في الأصل «زنجويه» والتصويب عن «ط» و «الأنساب» (٢ / ٥٣١)
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل واستدرك من كتب التراجم.
(٣) في الأصل «خباب» وهو تصحيف.
__________________
(١) في المطبوع «به» والمثبت عن ـ ط ، وهو غير موجود في المخطوط أصلا.
(٢) سقط من المطبوع.
(٣) في المخطوط «من المهر».
(٤) في المطبوع «على».
(٥) تصحف في المخطوط إلى «المستلي».
(٦) تصحف في المخطوط و ـ ط ـ إلى «عبد».