الهاشمي (١) ، أنا أبو مصعب عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت».
(لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦))
قوله تعالى : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ) ، يؤلون أي : يحلفون ، والألية : اليمين ، والمراد من الآية اليمين على ترك وطء المرأة ، قال قتادة : كان الإيلاء طلاقا لأهل الجاهلية ، وقال سعيد بن المسيّب : كان ذلك من ضرار أهل الجاهلية ، كان الرجل لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوجها (١) غيره ، فيحلف أن لا يقربها أبدا فيتركها لا أيّما ولا ذات بعل ، كانوا عليه في ابتداء الإسلام ، فضرب الله له أجلا في الإسلام ، واختلف أهل العلم فيه ، فذهب أكثرهم إلى أنه إن حلف أن لا يقرب زوجته أبدا أو سمّى مدة أكثر من أربعة أشهر يكون موليا ، فلا يتعرض [له] قبل مضي أربعة أشهر وبعد مضيها يوقف ويؤمر بالفيء أو بالطلاق (٢) بعد مطالبة المرأة ، والفيء : هو الرجوع عمّا قاله بالوطء إن قدر عليه ، وإن لم يقدر فالقول ، فإن لم يف ولم يطلّق طلق عليه السلطان واحدة ، وذهب إلى الوقوف بعد مضي المدّة : عمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وابن عمر ، قال سليمان بن يسار : أدركت بضعة عشر من أصحاب النبيّ صلىاللهعليهوسلم كلهم يقولون بوقف (٣) المولي ، وإليه ذهب سعيد بن جبير وسليمان بن يسار ومجاهد ، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، وقال بعض أهل العلم : إذا مضت أربعة أشهر تقع عليها (٤) طلقة بائنة ، وهو قول ابن عباس وابن مسعود ، وبه قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي ، وقال سعيد بن المسيب والزهري : تقع طلقة رجعية ، ولو حلف أن لا يطأها أقل من أربعة أشهر لا يكون موليا بل هو حالف ، فإذا وطئها قبل مضي تلك المدة تجب عليه كفارة اليمين ، ولو حلف أن لا يطأها أربعة أشهر لا يكون موليا عند من يقول بالوقف بعد مضي المدة ، [لأن بقاء المدة شرط للوقف وثبوت المطالبة بالفيء أو الطلاق ، وقد مضت المدة ، وعند من لا يقول بالوقف يكون موليا ويقع الطلاق بمضي المدة](٥) ، ومدة (٢) الإيلاء أربعة أشهر في حق الحر والعبد جميعا عند الشافعي رحمهالله ، لأنها ضربت لمعنى يرجع إلى الطبع ، وهو قلة صبر المرأة عن الزوج ، فيستوي فيه الحر والعبد. وعند مالك رحمهالله وأبي حنيفة رحمهالله تتنصّف (٣) مدة العنّة بالرّق غير أن (٦) عند أبي حنيفة تتنصّف برقّ المرأة ، وعند مالك برقّ الزوج ، كما قالا في الطلاق.
__________________
و (١٧ و ١٤٢) والبيهقي (١٠ / ٢٨) من طرق عن نافع به.
ـ وأخرجه مسلم ١٦٤٦ والترمذي ١٥٣٣ والنسائي (٧ / ٤) وأحمد (٢ / ٨) والحميدي ٦٢٤ وابن الجارود ٩٢٢ والبيهقي (١٠ / ٢٨) من طرق عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلىاللهعليهوسلم سمع عمر .... فذكره.
(١) وقع في الأصل «الشافعي» والتصويب من «ط» و «شرح السنة».
(٢) وقع في الأصل «دمة».
(٣) في الأصل «تتصف» وهو تصحيف.
__________________
(١) في المطبوع «يتزوج بها».
(٢) في المطبوع «بالإطلاق».
(٣) في المطبوع «يوقف».
(٤) في المخطوط «يقع عليها».
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوط.
(٦) في المخطوط «أنه».