عن النبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك».
وقيل : لمعنى الآية تقديم الإفراط.
[٢٥٠] أخبرنا أبو الحسن السرخسي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة :
أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» (١).
وقال الكلبي والسدي : وقدّموا لأنفسكم ، يعني : الخير والعمل الصالح بدليل سياق الآية (وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ) : صائرون إليه فيجزيكم بأعمالكم ، (وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ).
(وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٤))
. قوله تعالى : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ) ، نزلت في عبد الله بن رواحة كان بينه وبين ختنه (٢) على أخيه بشير بن النعمان الأنصاري شيء ، فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه ولا يكلّمه ولا يصلح بينه وبين خصمه ، وإذا قيل له فيه ، قال : قد حلفت بالله أن لا أفعل فلا يحل لي إلا أن [أبر في يميني](١) ، فأنزل الله هذه الآية (٣) ، وقال ابن جريج : نزلت في أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مسطح حين خاض في حديث الإفك (٤) ، والعرضة أصلها الشدة والقوة ، ومنه قيل للدابة التي تتّخذ للسفر : عرضة لقوتها عليه ، ثم قيل لكل ما يصلح لشيء : هو عرضة له ، حتى قالوا للمرأة : هي عرضة النكاح إذا صلحت له ، والعرضة كل ما يعرض (٢) فيمنع عن الشيء ، ومعنى الآية : لا تجعلوا الحلف بالله سببا مانعا لكم عن (٣) البرّ والتقوى ، يدعى أحدكم إلى صلة رحم أو برّ ، فيقول : حلفت بالله أن لا أفعله فيعتلّ بيمينه في ترك البر ، (أَنْ تَبَرُّوا) ، معناه : أن لا تبروا ؛ كقوله تعالى : (يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا) [النساء : ١٧٦] ، أي : لئلا تضلوا ، (وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ،
__________________
[٢٥٠] ـ إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم ، ابن شهاب هو الزهري اسمه محمد بن مسلم.
ـ وفي «الموطأ» (١ / ٢٣٥) عن الزهري بهذا الإسناد.
ـ ومن طريق مالك أخرجه البخاري ٦٦٥٦ ومسلم ٢٦٣٢ والترمذي ١٠٦٠ والنسائي (٤ / ٢٥) وابن حبان ٢٩٤٢ والبيهقي (٤ / ٦٧) و (٧ / ٧٨) و (١٠ / ٦٤).
ـ وأخرجه البخاري ١٢٥١ ومسلم ٢٦٣٢ وابن ماجه ١٦٠٣ وأحمد (٢ / ٢٣٩) والبغوي في «شرح السنة» ١٥٣٧ من طرق عن سفيان بن عيينة عن الزهري به.
(١) وهو قوله عزوجل في سورة مريم (وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا (٧١)).
(٢) الختن : الصهر ـ أو كل من كان من قبل المرأة كالأب والأخ ا ه. قاموس.
(٣) باطل لا أصل له. لم ينسبه المصنف لقائل ، لأن قائله متروك متهم.
وذكره الواحدي في «أسباب النزول» ١٤٨ عن الكلبي بدون إسناد. والكلبي متهم ، أقر بالكذب على ابن عباس.
(٤) أخرجه الطبري ٤٣٧١ عن ابن جريج به ، وهذا معضل ، ليس بشيء.
__________________
(١) في المطبوع «تبر بيميني».
(٢) في المطبوع «يعترض».
(٣) في المطبوع «من».