الصفحه ٢٨٥ : هو ابن سلمة أنا ثابت البناني عن أنس بن مالك : أن اليهود كانت (١) إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من
الصفحه ٥٩٧ :
أجل بمال فإذا تمّ الأجل فإن شاءت المرأة زادت في الأجل وزاد الرجل في
المال ، وإن لم يتراضيا فارقها
الصفحه ٦٣٣ : الأوزاعي والشافعي ، وأحمد وإسحاق ، وكذلك المرأة تمسّ فرجها ،
غير أن الشافعي رضي الله عنه يقول : لا ينتقض
الصفحه ١٦٤ : عزوجل آية الحجاب ، قال : وبلغني معاتبة النبيّ صلىاللهعليهوسلم بعض نسائه ، فدخلت عليهن فقلت لهن : إن
الصفحه ٦٩٩ : النبي صلىاللهعليهوسلم ، فهمّ النبي صلىاللهعليهوسلم أن يقطع يد زيد اليهودي.
وقال مقاتل :
إنّ زيدا
الصفحه ٥٩٨ : : «هل
عندك من شيء تصدقها»؟ قال : ما عندي إلّا إزاري هذا فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «إن
أعطيتها
الصفحه ٤٥٤ : : سلهما هل أخذنا أموال
الناس بغير حق فعلينا قضاؤها؟ قال النجاشي : إن كان قنطارا فعليّ قضاؤه ، فقال
عمرو
الصفحه ٣٣٨ : بالناس
أرحم ، فدعاه ووضع القرن على رأسه ففاض ، فقال طالوت : هل لك أن تقتل جالوت
وأزوّجك ابنتي وأجري خاتمك
الصفحه ٢٦٩ : جاءَتْهُ فَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (٢١١)).
قوله تعالى : (هَلْ يَنْظُرُونَ) ، أي : هل ينتظر
الصفحه ٦٣٤ : عنه أن النبي صلىاللهعليهوسلم سئل عن الرجل مس ذكره ، فقال : «هل هو إلّا بضعة منك»؟ [ويروى «هل هو إلا
الصفحه ١٧٥ : (١) ، قال : «إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا
كما بقي من يومكم هذا ، ألا وإن هذه الأمة توفي سبعين أمة
الصفحه ٥٣١ : نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله
على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها
الصفحه ٢٠٧ : وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى) ، وجملة الحكم فيه أنه إذا تكافأ الدمان من الأحرار
المسلمين ، أو العبيد من المسلمين
الصفحه ١٢٩ : يُبَيِّنْ لَنا ما هِيَ قالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّها بَقَرَةٌ لا فارِضٌ
وَلا بِكْرٌ عَوانٌ بَيْنَ ذلِكَ
الصفحه ٢١٣ : .
ع [١٣٥] روي عن أبي هريرة عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم قال : «إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله
ستين